29 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

29 أغسطس.. الحكم في دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي

مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد نابليون
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 12:02 م | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 12:02 م

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، جلسة 29 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

وذكرت الدعوى أنه "إذا كان الشعب المصري في الجملة حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".

وأضافت الدعوى، أن "كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، ويتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج".

وطالبت الدغوى بإصدار حكم بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك