قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار د. طارق شبل، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 12 مارس المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي القانوني فيهما.
جاء التأجيل بناء على طلب المحامي الحقوقي خالد علي الذي حضر هذه القضية للمرة الأولى، وطلب السماح له بتصوير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والتي تقول الحكومة إن حكم "تيران وصنافير" يتناقض معها ويوقف تنفيذ مبادئها.
وذكر خالد علي أن حكم القضاء الإداري الذي تطالب الحكومة بوقف تنفيذه تم تأييده بالفعل من المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فنحن أمام واقع قانوني جديد، مطالبا أن يترافع في الجلسة المقبلة لتفنيد دفوع الحكومة.
وخلال الجلسة، تحدث المحامي عثمان الحفناوي الحاضر عن علي أيوب (أحد المحامين الحاصلين على حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين) ودفع بعدم قبول دعوى الحكومة باعتبار أن الإدارية العليا فصلت نهائيا في القضية، ولم يعد لطلب وقف التنفيذ محل.
وأضاف أن "المادة 151 من الدستور أنتجت واقعًا دستوريًا جديدًا يلغي أعمال السيادة، ويحظر على أي سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن، ولذلك فإن القضية تخرج عن نطاق الجدل حول أعمال السيادة".
ووصف المحامي محمد قدري فريد المنازعة المقامة من الحكومة بأنها "مهاترة" وهو ما أثار غضب أعضاء هيئة قضايا الدولة الحاضرين عن الحكومة، الذين طالبوا بالتركيز على الدفاع القانوني لأنهم ليسوا خصوما لأحد بل طرف في منازعة قضائية.
وبعيدا عن موضوع القضية؛ شكا خالد علي إلى رئيس هيئة المفوضين مما وصفه بـ "مرارة لدى المحامين من طريقة تعامل المحكمة الدستورية معهم، بمنعهم من حمل هواتفهم المحمولة داخل مبنى المحكمة، ووضع كاميرا مراقبة في قاعة الجلسة، وعدم وجود قاعة خاصة بهم".
ورد المستشار طارق شبل على ذلك؛ موضحا أن جميع من يدخلون المحكمة من غير العاملين فيها لا يسمح لهم بحمل الهواتف المحمولة لاعتبارات أمنية، وأن كاميرات المراقبة لا تهدف لمراقبة الجلسة أو التدخل في عمل القضاة بل هي جزء من منظومة جديدة لتأمين جميع قاعات وطرقات المحكمة، وأنه سيتم إخلاء قاعة للمحامين بالقرب من مكان انعقاد جلسات المفوضين.
كانت هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة قد ذكرت في منازعتي التنفيذ أن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقًا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".
وأشارت الهيئة إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".