عبدالعال: منح الشورى صلاحيات تشريعية يتطلب تغيير الدستور بالكامل - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 1:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عبدالعال: منح الشورى صلاحيات تشريعية يتطلب تغيير الدستور بالكامل

صفاء عصام وأحمد عويس
نشر في: الأحد 14 أبريل 2019 - 8:45 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2019 - 8:45 م

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على المواد المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ، بالتعديلات الدستورية المقترحة، وعقب عبد العال، أن منح المجلس، صلاحيات تشريعية، يتطلب تغيير الدستور بالكامل.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على تحديد معايير اختيار أعضاء مجلس الشيوخ (مجلس الشوري سابقًا) بعد عودته ليعاون المجلس الجديد مجلس النواب في مهامه التشريعية.

وخفضت اللجنة سن الأعضاء في مجلس الشيوخ من 45 عامًا ليكون كل من يبلغ 35 عامًا قادرًا على أن يكون عضوًا بالمجلس إذا انطبقت عليه باقي الشروط.

وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بان يتحمس الشيخ من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، للشباب ويقوموا بالتصويت على خفض السن تشجيعًا للشباب، وهو ما قعله غالبية نواب اللجنة أثناء التصويت رغم أنهم من كبار السن.

وقد جاءت النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ واختصاصاته كالتالي: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجي، ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

كما ينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وان يكون ذو خبرة وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية.

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كما أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

وتسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137".

وقال النائب كمال احمد، عضو اللجنة التشريعية، ان مجلس الشيوخ وفقا لتلك النصوص، لاينطبق عليه غرفة برلمانية ثانية، مثلما يرى البعض، متابعا، " كلمة يؤخذ رأى المجلس، جرحني" ، مطالبا بالنص على صلاحيات واضحة للمجلس، حتى لايكون المجلس عبارة عن خيال مآته.

وأيده في ذلك، مصطفى بكرى، قائلا، اننا بذلك نعود للخلف، حيث كانت تلك الاختصاصات لمجلس الشورى السابق، مطالبا بالنص على اشتراط موافقة مجلس الشيوخ على البنود الواردة في اختصاصاته، بدلا من اخذ الرأي فقط.

وتابع، أن حال الإبقاء على نص المادة، سيكون لاجدوى من المجلس كمجلس استشارى، مضيفا، اما الغاءه نهائيا، او نشترط موافقته على بنود اختصاصاته.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك