«الشروق» ترصد.. 20 وثيقة رسخّت عقيدة «الإدارية العليا» بمصرية «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 11:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» ترصد.. 20 وثيقة رسخّت عقيدة «الإدارية العليا» بمصرية «تيران وصنافير»

المستشار أحمد الشاذلي - تصوير: رافي شاكر وإبراهيم عزت
المستشار أحمد الشاذلي - تصوير: رافي شاكر وإبراهيم عزت
كتب - محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2017 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2017 - 6:56 م
- الوثائق تضمنت اتفاقيات دولية وقوانين ولوائح وقرارات تنظيمية خارجية وداخلية تؤكد السيادة المصرية

رصدت "الشروق" من واقع حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الصادر ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للمملكة السعودية، استناد المحكمة إلى ما وصّفتها بأنها الأدلة والبراهين والشواهد التى تنطق بها أوراق الطعن، وتؤكد مصرية الجزيرتين.

أول هذه الوثائق كما تشير حيثيات المحكمة تتمثل في اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية – المنشورة فى الوقائع المصرية 10 نوفمبر 1906 السنة السادسة والسبعون نمرة الجريدة 127.

وأكدت المحكمة على أن هذه الاتفاقية جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشرا عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وعلامات الحدود المصرية عليهما طبقا للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1906 المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان، بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين.

وأضافت المحكمة أنه في ضوء الاتفاقية والخريطة المشار إليهما تأكد لها مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءا من أراضيها.

ثاني الوثائق تمثلت في كتاب وزارة المالية، ملف رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950، والموجه لوزارة الخارجية، والذي جاء مؤكداً على مصرية هاتين الجزيرتين.

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الخطاب تضمن أنه: "بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 853 المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949 بشأن قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدى المياه الإقليمية المصرية وطلب الوقوف على معلومات هذه الوزارة بشأن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل خليج العقبة".

وذكر الخطاب أنه قد ثبت من مصلحة المساحة إنه بالاطلاع على اللوحة رقم 6 جنوب سيناء من مجموعة خرائط القطر المصرى بمقياس 1/500000 الطبعة الأولى لسنة 1937، تلاحظ أنها قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ولونت الارتفاعات بالجزيرتين بنفس الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعة بينما تركت المساحات المبينة بتلك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل، "ويتضح أن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية"، ما يقطع بمصريتهما.

فيما تمثلت الوثيقة الثالثة في كتاب وزارة الخارجية السرى (رقم الملف 37/21/81-26) المؤرخ 25 فبراير 1950، الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية، والذي تضمن: "أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سرى المؤرخ 16 يناير 1950 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 219-1/4 الذى يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية".

وبناء على ذلك الخطاب تحديدا أكدت المحكمة على أنه ليس فى مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها من بعد أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأى سبب من الأسباب وأيا كانت الدوافع الرامية إليه.

وتمثلت الوثيقة الرابعة في كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية، عن تموين قوات سلاح الحدود الملكى المصرى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، أرفق به كتابا سريا لرياسة الجيش، ما يدل على ممارسة مظاهر السيادة المصرية على تلك الجزيرتي.

وتمثلت الوثيقة السادسة من وثائق إثبات مصرية تيران وصنافير -وفقاً للمحكمة- فيما ما ورد على لسان المندوب المصرى أمام مجلس الأمن فى جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 من التأكيد على سيادة مصر على الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى.

وتضمنت كلمة المندوب المصري أيضا: "أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية".

وأكد مندوب مصر كذلك على أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعنى أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها، وبات جليا حق مصر التاريخى على الجزيرتين وهو الذى ينشئ الحق ابتداءً.

وعلى صعيد التصرفات القانونية الخارجية والداخلية التي مارستها مصر على الجزيرتين، والتي تؤكد سيادتها عليهما، أستندت المحكمة إلى مذكرتين -الوثيقة السابعة- أرسلتهما الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى 30 يناير1950 والأخرى للحكومة البريطانية بتاريخ 28فبراير 1950 – حينما قامت اسرائيل بتهديد جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر عند مدخل العقبة ومضيق.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر أكدت في المذكرتين على حرية الملاحة فى الممر البحرى الذى يفصل بين جزيرتى تيران وصنافير عن الساحل المصرى بسيناء ، وأنه من المسلم به أن هذا الممر هو الوحيد الممكن سلوكه عملياً وسيبقى حراً كما كان فى الماضى وذلك وفقاً للعرف الدولى ومبادئ القانون الدولى المقررة، وأن تحرك القوات المصرية إليه كان بسبب تهديدات إسرائيل لمصر والعالم العربى. وتم توزيع المذكرتين السالفتين على كافة القنصليات الأجنبية فى العالم وتحقق للمجتمع الدولى العلم بهما وكذا شركات الملاحة العاملة فى مصر.

أما الوثيقة الثامنة فتمثلت في المرسوم المصرى المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين، والذي اعتبر بعض السلع المنصوص عليها فيه من المهربات الحربية ولو كانت مارة عبر الأراضى و المياه الإقليمية عن طريق المرور ترانزيت.

وارتباطاً بالمستند السابق تمثلت الوثيقة العاشرة في القانون رقم 32 لسنة 1950 بتاريخ 12 ابريل 1950 بشأن مجلس الغنائم الذى حل محل الأمر العسكرى الذى كان قد أصدره الحاكم العسكرى المصرى برقم 38 بتاريخ 8 يوليو 1948 الذى انشأ مجلس الغنائم للنظر فى دعاوى الغنائم ، ووفقاً للمادة الرابعة منه: "يختص المجلس بالفصل فى صحة ضبط الغنائم وفى المنازعات الناشئة من الضبط وفى طلب التعويض المترتب على ذلك ويطبق فى دعاوى الغنائم قواعد القانون الدولى العام وفى حالة عدم وجود قاعدة مقررة يفصل طبقاً لقواعد العدالة".

وفي سياق المستندات التي تؤكد ممارسة مصر سيادتها الكاملة على الجزيرتين، أشارت المحكمة إلى صدور منشوراً برقم 39 لسنة 1950 - الوثيقة الحادية عشر- من مصلحة الموانئ والمنائر المصرية بناءً على موافقة وزارة الحربية بتاريخ 21 ديسمبر عام 1950 وتضمن ما يلى: "(أ)- إذا حاولت سفينة حربية اسرائيلية أو سفينة حربية مساعدة تابعة لإسرائيل أن تمر فى المياه الاقليمية بما فى ذلك مدخل خليج العقبة أمكن اطلاق النيران فى مواجهتها لإنذارها ولمنعها من المرور على ألا توجه القذيفة إليها مباشرة بغرض إصابتها إلا إذا أمعنت فى مخالفتها".

وشددت المحكمة في معرض حديثها عن تلك الوثيقة تحديداً على أن مصر لم تكتف فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها على جزيرتى تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة ، وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملاً على مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التى خالفتها من المرور فى مضيق تيران عملاً بحقها القانونى وسيادتها الإقليمية.

أما على صعيد القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية الداخلية، استندت المحكمة إلى قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21 مارس 1982 -الوثيقة الثانية عشر- بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير" .

وتمثلت الوثيقة الثالثة عشر في قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4 مايو 1982 والتى نصت المادة الثانية منه على أن "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

فيما تمثلت الوثيقة الرابعة عشر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15فبراير 2015 والذي نص على أن "يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ....جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادى مرسى بريكة ....".

الوثيقة الخامسة عشر: قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 و نصت فى المادة الأولى منه على أن "ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى شرم الشيخ .... يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ..... جزيرة صنافير- جزيرة تيران - وادى مرسى بريكة ....".

الوثيقة السادسة عشر: قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11 مايو 1982 والذى أشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة الأولى منه على أن: "يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج - منطقة جزيرة تيران".

الوثيقة السابعة عشر: قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26 يونيو 1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

الوثيقة الثامنة عشر: القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن "... 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة ....".

الوثيقة التاسعة عشر: قرار رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26 نوفمبر 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.

الوثيقة العشرون: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3 أغسطس 1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية.

وأكدت المحكمة على أن هذه القرارات الأخيرة للتدليل على وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى هى جُل الأسباب التى استند إليها حكم محكمة القضاء الإداري، مشددة على أنه وعلى هدى ما تقدم جميعه تكون السيادة المصرية قد تأكدت على الجزيرتين سواء فى الشأن الخارجى فى ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولى أو فى الشأن الداخلى طبقاً لقوانينها باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك