- أيوب: قانون مجلس الدولة يقيد المادة 312 مرافعات.. وحكم البطلان لا يعرقل تنفيذ أى حكم سابق للدستورية
- سليمان: تصديق البرلمان على الاتفاقية ينقل القضية إلى «الدستورية» ويجعل أحكام مجلس الدولة «تحصيل حاصل»
أثار التقرير الذى نشرته «الشروق»، اليوم، عن تمهيد الطريق أمام إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان لمباشرة إجراءات التصديق عليها، من خلال إقامة إشكال الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ومنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية الاثنين الماضى، والاستفادة من نص المادة 312 من قانون المرافعات، ردود فعل قانونية متباينة فى الأوساط المتابعة للقضية، وغضبا بين أصحاب دعاوى بطلان الاتفاقية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وتحول المدعون الأصليون فى هذه القضية إلى مطعون ضدهم فى الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة وكيلة عن الحكومة أمام القضاء الإدارى، وكذلك فى الطعن المقام أمام الإدارية العليا.
وقال المحامى على أيوب، صاحب أحد دعاوى البطلان، إن «تقدم الحكومة بمنازعة التنفيذ ثم الإشكال يهدف إلى البلبلة وإثارة الرأى العام، والالتفاف على حقيقة أن حكم القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك وفقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث حتى الآن».
وأوضح أيوب أن المادة 50 حددت على سبيل الحصر حالة واحدة فقط لوقف التنفيذ وهى أن تأمر دائرة فحص الطعون بذلك، وكذلك المادة رقم 52 التى نصت على أن «تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة» مشيرا ــ حسب رأيه ــ إلى أن «إشكال قضايا الدولة لا يوقف التنفيذ لأن المادة 312 مرافعات لا تسرى على أحكام مجلس الدولة هنا، فنص المادتين 50 و 52 يقيدها طبقا لقاعدة الخاص يقيد العام».
وتنص المادة 312 من قانون المرافعات على ما مفاده أن الإشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الإشكال، ولا يترتب نفس الأثر على أى إشكال آخر يرفع بعد الإشكال الأول.
وأكد أيوب أن لجوء محامى هيئة قضايا الدولة إلى تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنها مختصة بنظر منازعة التنفيذ فى حكم تيران وصنافير، مخالف لنص المادة ١٩٢ من الدستور، ولقانون المحكمة الدستورية، لأن حكم أول درجة ببطلان الاتفاقية لا يقف عقبة أمام تنفيذ أى حكم سابق للدستورية العليا، ولا يتناقض مع أى مبدأ لها، بل إن حيثيات الحكم قد استندت إلى حيثيات حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 10 لسنة 14 ق التى منحت المحاكم سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان القرار المطعون فيه يعتبر من أعمال السيادة أم من أعمال الإدارة الداخلة فى رقابة القضاء.
ورفض أيوب ما أثير عن أن ذلك الإجراء يعد تمهيدا لإحالة ملف الجزيرتين إلى البرلمان، قائلا: «لو كان البرلمان يريد أن ينظر موضوع الاتفاقية لنظرها منذ صدور الحكم»، رافضا الربط ما بين تقديم منازعة التنفيذ والإشكال وبين نية الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها.
وأضاف أنه إذا تم العرض على البرلمان فسيكون ذلك الإجراء محل طعن جديد، لأن رئيس مجلس النواب كان مختصما بصفته فى الدعوى ثم أخرجته المحكمة لانعدام صفته فى القضية.
وفى المقابل، قال المحامى محمد عادل سليمان، أحد المدعين الأصليين فى القضية وصاحب طلب رد الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا التى بحوزتها ملف القضية حاليا، إنه «إذا أوقف تنفيذ الحكم وتمت إحالة ملف الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليه، فإننا سنكون أمام تشريع وليس قرارا إداريا، مما يعنى أن المحكمة الإدارية العليا لن تنعقد لها ولاية على القضية، وسيتوجب عليه إحالتها للمحكمة الدستورية للاختصاص».
وأضاف سليمان أن «المحكمة الدستورية ستكون المحكمة الوحيدة التى تختص بالفصل فى موضوع الاتفاقية بعد التصديق عليها، فيما يتعلق بشق أعمال السيادة فى الاتفاقية الموقعة، كما ستصدر حكمها فى دستورية التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان ومدى اتفاق ذلك مع المادة 151 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 طبقا لما تراه ولما لها من سلطة فى هذا الشأن».
وأشار إلى أنه فى حال وقف تنفيذ الحكم والتصديق على الاتفاقية من البرلمان ستنحسر ولاية القضاء الإدارى عن الاتفاقية، ويكون حكمها بعدم الاختصاص «تحصيل حاصل» وبالتالى ستكون الكرة فى ملعب المحكمة الدستورية وحدها دون غيرها فى حال التصديق عليها من البرلمان.
وأشار سليمان إلى أنه يجب انتظار ما سيسفر عنه نظر محكمة القضاء الإدارى (التى أصدرت الحكم) للإشكالين المتناقضين المقدمين من المحامى خالد على أحد المدعين لاستمرار تنفيذ الحكم، ومن هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم.
وكان خالد على قد كتب تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ذكر فيها أن «كل ما قامت به هيئة قضايا الدولة حتى الآن لا يوقف تنفيذ الحكم، حيث يشترط لذلك صدور حكم بوقف التنفيذ من محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا، وأن أول جلسة إشكال ستكون أمام محكمة الأمور المستعجلة فى 30 أغسطس الجارى».
وأضاف خالد على أن «الدولة بكل وضوح تسعى لأى ستار قانونى يسمح لها بعرض الاتفاقية على البرلمان لفرض واقع قانونى ودستورى جديد على مجريات النزاع».
يذكر أنه بالتوازى مع مسار الإشكالات أمام محكمة أول درجة ومنازعة التنفيذ الجديدة أمام «الدستورية» فإن قضية «تيران وصنافير» مازالت فى حوزة المحكمة الإدارية العليا التى علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلبا لرد دائرة فحص الطعون الأولى التى تنظر الطعن، وستفصل فى الطلب دائرة الفحص الثالثة فى 27 أغسطس الحالى.