بعد إثارتها الجدل في الشارع التونسي.. كيف قلصت تعديلات الدستور من صلاحيات الرئيس؟ - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد إثارتها الجدل في الشارع التونسي.. كيف قلصت تعديلات الدستور من صلاحيات الرئيس؟

قيس سعيد ونبيل القروي
قيس سعيد ونبيل القروي
محمد حسين:
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 2:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 2:24 م

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة بتونس، وأسفرت النتائج الأولية -وشبه الرسمية للفرز- عن وصول المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.

وقبل انطلاق السباق الانتخابي، أثارت التعديلات الدستورية، خاصة صلاحيات الرئيس، جدلا كبيرا في الشارع التونسي، ووعد كثير من المرشحين الذين لم يصلوا لجولة الإعادة بتعديل الدستور مثل عبير موسي التي وعدت بتعديل دستوري يهدف لاسترجاع هيبة الدولة والأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي ضمن مشروع وطني.

وقلص الدستور -الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي- بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء (الذي يرشحه الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية) والبرلمان دورا أكبر بكثير ضمانا للمسار الديمقراطي.

• قبل ثورة 2011

تمتع منصب الرئيس في الجمهورية التونسية قبل ثورة 2011 بصلاحيات واسعة، تمثلت في تعيين رئيس الجمهورية الوزير الأول رئيس مجلس الوزراء.

كما يعين الرئيس، بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، ويرأس مجلس الوزراء (وجاء ذلك في نص المادة 50) إضافة إلى حقه في إنهاء عمل الحكومة من تلقاء نفسه، كما نصت المادة 54 لرئيس الجمهورية على أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

ووفقا للمادة 49 من الدستور المنتهي، يعين الرئيس محافظ البنك المركزي، ويعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، ويبرم المعاهدات، ويعلن حالة الحرب بموافقة مجلس النواب.

• دستور 2014

بعد إقرار الدستور التونسي في يناير 2014، جرى منح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة على حساب منصب الرئيس بداية من تغيير مسمى المنصب من الوزير الأول لرئيس الحكومة وأنه من يرأس مجلس الوزراء (المادة 93)، إلى أن يكون رئيس الحكومة من الحزب صاحب الغالبية في مجلس النواب، إضافة لصلاحيات أخرى منحت له، مثل: الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة، وتعيين كبار موظفي الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية (المادة 92).

وتعد استقالة رئيس الحكومة من منصبه استقالة للحكومة بأكملها (وفقا للمادة 98).

• الصلاحيات الكبيرة لرئيس الحكومة تربك العلاقة بين السبسي والشاهد

وإقرار الدستور التونسي في يناير 2014، ومنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة على حساب منصب الرئيس، بداية من تغيير مسمى المنصب من الوزير الأول لرئيس الحكومة إلى أن يكون رئيس الحكومة من الحزب صاحب الغالبية في مجلس النواب.

وساهمت تلك الصلاحيات في توتر العلاقة بين السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد، ودعا الرئيس السبسي في مارس الماضي إلى تعديل الدستور، قائلا إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الوزراء، مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة.

ومثلت ذروة الخلاف عند طلب السبسي من الشاهد التخلي عن منصب رئيس، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه وكون حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة.

• الصلاحيات الرئاسية في نظر مرشحي الإعادة

لم يعلق المرشح نبيل القروي أو حملته الرسمية على جزء الصلاحيات الممنوحة للرئيس في ظل الدستور الحالي، وركزت الوعود أكثر على إصلاح الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

بينما اعتمدت حملة قيس سعيد على تقديمه برنامجا انتخابيا سياسيا، استند فيه على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور؛ مما يمثل توزيعا جديدا لصلاحيات الرئيس.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك