نقابة الصحفيين: تشكيل 5 لجان فرعية بالمحافظات - بوابة الشروق
الخميس 22 أكتوبر 2026 11:05 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

نقابة الصحفيين: تشكيل 5 لجان فرعية بالمحافظات

محمد فتحي
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2026 - 10:16 م

وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين على تشكيل 5 لجان نقابية فرعية فى المحافظات، تفعيلًا لنص المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970م.

وصرح جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة بأن مجلس النقابة سوف يواصل خلال الفترة المقبلة إعادة فحص الطلبات، والكشوف المقدمة للنقابة من بعض المحافظات الأخرى، موضحا أن تشكيل اللجان النقابية بالمحافظات الخمس تم بالتوافق بين الزملاء فى بعض المحافظات، وبالاختيار الحر المباشر فى المحافظات الأخرى، وجاء على النحو التالى:

- محافظة الغربية:

ناصر أبو طاحون "العربى" رئيسًا
غريب الدماطى "العربى" عضوًا
محمد السعيد "المصرى اليوم" عضوا

- محافظة مرسى مطروح:

محمود محمد صادق "الجمهورية" رئيسًا
مدحت نصار "الأخبار" عضوًا
أحمد سباق نفادي "الشروق" عضوًا

- محافظة أسوان:

محمد عز الدين عبدالعزيز "الأهرام المسائى" رئيسًا
محمد عوض الله سليم "أ.ش.أ " عضوًا
محمود محمد عبدالله "المصرى اليوم "عضواً

- محافظة كفر الشيخ:

علاء عبدالله "الأهرام" رئيسًا
عمرو عبدالعزيز سعدة "الأهرام المسائى" عضوا
وضياء أبوكيلة "أخبار اليوم" عضوا.

- محافظة بورسعيد:

عبدالرحمن بصلة "الوفد" رئيسًا
ومحمد التفاهى "أخبار اليوم" عضوا
هبة صبيح "الوطن" عضوا

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن مجلس النقابة كان قد وافق على إصدار ضوابط، ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الآتى:

• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر، ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

• تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تُطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.

• على اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها، وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

• إذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.

• تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

• يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها فى المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.

• يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة، وهى "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَنْ يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك