بالصور.. «العجاتي»: قانون «الأوقاف» يفعل سيطرة الوزارة على الأراضي ومواجهة التعديات - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مختار جمعة في مجلس الدولة لعرض التعديل الجديد..

بالصور.. «العجاتي»: قانون «الأوقاف» يفعل سيطرة الوزارة على الأراضي ومواجهة التعديات

مختار جمعة في مجلس الدولة لعرض التعديل الجديد
مختار جمعة في مجلس الدولة لعرض التعديل الجديد
محمد مجدي
نشر في: السبت 22 نوفمبر 2014 - 3:55 م | آخر تحديث: السبت 22 نوفمبر 2014 - 3:55 م

ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، السبت، التعديلات المقترحة على قانون الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي حضر إلى مقر مجلس الدولة، لأول مرة لتوضيح أهداف التعديلات ومناقشة القسم فيها.

تولى وزير الأوقاف، إمامة أعضاء القسم لصلاة الظهر، والتقى بكل من المستشار د. جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وقال المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات للصحفيين، إن القسم أوشك على إنهاء مراجعة المشروع، وأنه يهدف لتفعيل سيطرة الوزارة لمواجهة الاعتداء على أراضي الأوقاف.

وينص المشروع على تعديل «المادة 5» «لتتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارتها واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالاً خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو مساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف، تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية».

ويضيف المشروع مادة برقم ١ مكرر، «تلزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي، إذا كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقًا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف، ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة الوقف الخيري عدا حق الاستبدال، بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».

ويضيف مادة أخرى برقم 10 مكرر، «تنص على معاقبة من يتعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو الاشتراك في الاعتداء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما تقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك