لائحة الشيوخ: لا يجوز إتخاذ إجراء تأديبي ضد العضو الموظف بالحكومة إلا بعد موافقة المجلس - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لائحة الشيوخ: لا يجوز إتخاذ إجراء تأديبي ضد العضو الموظف بالحكومة إلا بعد موافقة المجلس

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 6:18 م

حصلت "الشروق" على نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمزمع عرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر المقبل، وجاء مشروع القانون اللائحة الداخلية في شكله النهائى على 293 مادة .

وتنص اللائحة في المادة رقم "229": "بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك