أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد.
وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢٨٧ مكرر – ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى:
"لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة".