«النواب» يوافق على «الخدمة المدنية».. ويحيله لمجلس الدولة - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 3:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النواب» يوافق على «الخدمة المدنية».. ويحيله لمجلس الدولة

أحمد عويس
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2016 - 5:10 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2016 - 5:10 م

زيادة «العلاوة التشجيعية» من 2.5% إلى 5%
التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات

وافق مجلس النواب فى جلسته برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الخدمة المدنية بعد الموافقة على مادتى العلاوة التشجيعية وتعيين العمالة المؤقتة والموسمية اللتين سبق تأجيلهما أثناء المناقشات.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة الاثنين، «يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة مع أخذ رأى الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه».

ووافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالى: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقا للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، (3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما وافق المجلس على نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتى: «يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016، وينطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية».

وحول النقطة الخلافية بالاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات، المتعلقة بالمادة 16، اتفق الأعضاء على أن تكون نص المادة: «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك