(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى) - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2024 4:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تنفيذ جميع ملاحظات (الدستورية العليا) على القانون وترك ضمانة عدم تكرار التصويت للجنة العليا للانتخابات

(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى)

انتخاب رئيس قبل الدستور مطلب الثوار   تصوير: علي هزاع
انتخاب رئيس قبل الدستور مطلب الثوار تصوير: علي هزاع
محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2012 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2012 - 10:30 ص

بعد أسبوع من انتقال سلطة التشريع رسميا إلى مجلس الشعب، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، أمس، بإصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 19 يناير الجارى، يحتوى على مرسوم بالقانون الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤرخا بتاريخ 19 يناير 2012.

 

وراعى المجلس العسكرى فى مشروع القانون جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تعديل 4 مواد وإضافة المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى فى فترة الترشح أو الدعاية، كما غض الطرف تماما عن ضمانات عدم تكرار التصويت فى الانتخابات، تاركا هذه المسئولية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الضمانة المناسبة فى لائحة تسيير الانتخابات، كما نشرت «الشروق» الأحد الماضى.

 

وينص القانون على أنه يلزم لقبول الترشح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من نواب الشعب والشورى المنتخبين، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى المحافظة عن ألف مؤيد، لا يؤيدون غيره.

 

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من المجلسين أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يتولى الرئاسة نائبه الأول، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلاّ بحضور 3 من أعضائها على الأقل.

 

ويكون تأييد النواب للمتقدم للترشيح على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية العضو المؤيد له، وإقرارا بعدم سابقة تأييده لآخر، ويتم إثبات صحة التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى.

 

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وأخصها: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى بها، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه ووالداه لم يحملا أى جنسية أخرى، وإقرار بأنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة أدائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه بقرارات اللجنة، على أن يتعرض المتلاعب بهذه الأوراق للعقوبة المقررة فى قانون العقوبات.

 

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى رشحتهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال يومين من تاريخ الإعلان.

 

ونص القانون أيضا على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الإعلان عن خلو المكان فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع مد الترشح استثنائيا أو فتح بابه بحسب الأحوال 5 أيام، وإذا خلا المكان فى فترة الدعاية الانتخابية تعلن اللجنة موعدا جديدا للاقتراع وتؤجله مدة لا تزيد على 25 يوما.

 

ويحظر القانون نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى بشأن المرشحين خلال اليومين السابقين على موعد الاقتراع، ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر إنفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه.

 

ونص القانون أيضا على أن يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح له الإشراف الفعلى عليها جميعا.

 

ونص القانون على أن يتم الاقتراع لانتخاب الرئيس حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

 

وعن أسلوب تصويت المصريين فى الخارج، ذكر القانون أن تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبيل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، وأن يتم الاقتراع عبر البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية فى الخارج برئاسة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

 

ويعاقب القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

 

ويعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشيح.

 

 

نواب (الشعب) ينتقدون انفراد (العسكرى) بإصدار قانون الرئاسة

 

 

شاهين: المرسوم صادر فى 18 يناير (والناس عرفت متأخر)

 

 

عاشور يقترح تعديل الإعلان الدستورى ليختار مجلس الشعب فقط (جمعية الدستور)

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك