الضرائب: يلزم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الحصول على شهادة تصنيف من جهاز تنمية المشروعات - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 8:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الضرائب: يلزم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الحصول على شهادة تصنيف من جهاز تنمية المشروعات

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:58 م

ودعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، جاء ذلك بحسب بيان لمصلحة الضرائب اليوم.

وأوضح مختار توفيق، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوي.

واذا بلغت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنوي، وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويا أما المشروع الذي يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال.

وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية eservice.incometax.gov.eg/etax.

وقال مختار توفيق، إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه كذلك يتم وقف جميع المطالبات الضريبية مع الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، والإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك