مشروع قانون حزب النور: توثيق الطلاق شرط لثبوت الحقوق الزوجية والميراث - بوابة الشروق
الخميس 7 مايو 2026 11:58 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

مشروع قانون حزب النور: توثيق الطلاق شرط لثبوت الحقوق الزوجية والميراث

محمد الكميلي
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 7:11 م

- الطلاق يقع من العاجز عن الكلام بالكتابة.. ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة

 

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال من رئيس مجلس النواب المستشار حسن هشام بدوي إلى اللجان المشتركة (التشريعية، والتضامن، والدينية، وحقوق الإنسان)، القواعد المنظمة لانتهاء عقد الزواج، وضوابط وقوع الطلاق الشفهي وتوثيقه، إلى جانب أحكام البينونة والرجعة.

وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نصت المادة 60 على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ والتفريق أو الوفاة.

وأوضحت المادة 61 أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل موثق بذلك، فيما أجازت المادة 62 للزوج توكيل غيره في الطلاق، دون أن يملك الوكيل تفويض غيره إلا بإذن الزوج.

واشترطت المادة 63 لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وألا يكون قاصدًا به اليمين أو الحمل على فعل أو ترك شيء.

ونصت المادة 64 على أن الطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به، ولا تُقبل دعوى عدم نية الطلاق، بينما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا ثبتت نية المطلق بإقراره.

كما نصت المادة 65 على أن الطلاق يقع من العاجز عن الكلام بالكتابة إذا قصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهومة.

وأكدت المادة 66 أن وقوع الطلاق يشترط أن تكون الزوجة في زواج صحيح.

وبيّنت المواد من 67 إلى 69 أنواع الطلاق، بين رجعي وبائن، وحددت أحكام البينونة الصغرى والكبرى، فيما نصت المادة 70 على أن الطلاق المقترن بعدد، لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة.

وأوضحت المادة 71 أن الطلاق الشفهي تترتب عليه آثاره القانونية حال إقرار الزوج به أمام جهة رسمية، أو بشهادة شاهدين عدلين، أو بحصول الزوجة على حكم بإثباته.

وأكدت المادة 74 أن الطلاق لا يرتب أثره قضائيًا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.

كما نصت المادة 75 على أن الرجعة لا يعتد بها قضائيًا بالنسبة للحقوق الزوجية إلا إذا تم توثيقها خلال عدة الزوجة، مع إعلانها رسميًا بها قبل انتهاء عدتها.

وألزمت المادة ذاتها المطلق، في حال الطلاق البائن، بتوثيق الطلاق خلال أسبوع من تاريخ وقوعه، على أن يتولى الموثق إعلان المطلقة وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق خلال أسبوعين من توثيقه.

ونصت المادة 76 على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بزوج آخر ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول، يكون له عليها ثلاث طلقات جديدة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك