وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتضمن مشروع القانون 45 مادة، تناولت المادة الأولى منه "التعاريف" لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية.
وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ما يلي: أ- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة. ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته. ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال. د- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال. ه- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة كذلك المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تتضمن الالتزامات والواجبات توفير مقدم الخدمة -وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المستهلك- لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة اسم مقدم الخدمة وعنوانه، ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة بما في ذلك عنوان الاتصال الالكتروني، وبيانات االترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة والجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
وشملت الالتزامات والواجبات، ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وأن يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.
وبالنسبة للإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، نص مشروع القانون على أنه لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، وأنه على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا في مدة لا تجاوز 72 ساعة من قوت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
وحدد مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الجرائم المرتبكة وفقا لأحكام القانون، والعقوبات الموقعة، حيث نص فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل غلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.