«السيسي» يعدل قانون الري والصرف لتشديد عقوبة الإضرار بالجسور والشبكات والترع - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 7:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السيسي» يعدل قانون الري والصرف لتشديد عقوبة الإضرار بالجسور والشبكات والترع

كتب - محمد بصل
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2015 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2015 - 11:21 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 102 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، يتضمن تغليظ بعض العقوبات.

تضمنت التعديلات المادة 90 التي أصبحت «تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، مع المضاعفة حال التكرار، كل من يجري عملا خاصا داخل حدود الأملاك العامة الخاصة بالري والصرف، أو تعديلها دون ترخيص (مادة 9)، وكذلك كل من ينشئ مآخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترع دون ترخيص من وزارة الري (مادة 39)».

كما تعاقب المادة بغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه «كل من يزرع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الجسور والمصارف دون ترخيص (مادة 7)، ومن يستخدم مياه المصارف لأغراض غير الري دون ترخيص (مادة 48)، ومن يقيم آلات رافعة للمياه داخل المنافع والمصارف العامة (مادة 54)، وكل من يصرف في الترع العامة دون ترخيص أو يضر بالجسور بواسطة آلات أو أحمال ثقيلة (مادة 81)، ومن يضع أوتادا لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام (مادة 82 بند 2)، ومن يجري أي عمل بالأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا دون ترخيص (مادة 5 بند ج)».

وأصبحت المادة 91 تعاقب «بغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه، كل من يخالف نظام الانتفاع بسقاية الأراضي وجداول مفتشي الري (مادة 18)، ومن لم يحصل على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو جهاز الري (مادة 51)، ومن يقيم السواقي أو التوابيت لرفع المياه من النيل أو التصريف دون ترخيص (مادة 53)، وكذلك كل من يبدد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها (مادة 82 بند 1)».

وأصبحت المادة 92 تعاقب على «قطع النخيل والأشجار دون ترخيص (مادة 8)، بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، ويجوز لوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة من يخل بتعهداته».

أما المادة 93 فأصبحت تعاقب «بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يتعرض لأعمال شبكات المصارف الحقلية وإتلافها أو اختلاسها أو ردمها (مادة 53)، وكل من يعيق سير المياه في ترعة عامة أو مصرف، أو يفتح أو يغلق هويس أو قنطرة، أو يلحق التلف بعمل صناعي بشبكات الري والصرف، أو يقطع جسور النيل والترع، أو يحفر فيها (مادة 82)، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة»، وكذلك عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 500 و2000 جنيه لكل من «يأخذ أتربة أو أحجار من المواد والمهمات بجسور النيل، أو يلقي الطمي والأتربة أو أي مواد في الترع العامة (مادة 82)، ويخالف المواد 23 و24 و37 و49 و57 و73 و75، ومن يخالف قرارات مدير الري بشأن الآلات المشغلة بالمخالفة لأحكام القانون أو بمنع وصول المياه إليها».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك