الوطنية للانتخابات تعلن قواعد اختيار الرموز الانتخابية بانتخابات الشيوخ.. تعرف عليها - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 9:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الوطنية للانتخابات تعلن قواعد اختيار الرموز الانتخابية بانتخابات الشيوخ.. تعرف عليها

المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
محمد نابليون
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 7:20 م

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٠ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

ووفقا للقرار فيقصد بالرموزالانتخابيـة للمترشـحين فـى انتخابـات مجلـس الـشيوخ ، الرموز المبينة تفصيلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار، و يتضمن الجـدول رقـم (١) الرموز المخصصة لمترشحي نظام القوائم و الأحزاب، ويتضمن الجدول رقـم ٢ الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردي.

ونص القرار على أنه فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة و تلقـى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى للقائمة و المحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيـصه، و تتـولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك القائمة خلال ٢٤ سـاعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة.

وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون الأولوية فـى الاختيـار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فـإن تعـذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.

أما فيما يخص المترشحين بالنظام الفردى يضمن المترشح طلـب ترشـحه باختيـار رمز من الرموز المتاحة بالجدول رقم (٢)، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولاً بأول بناء على مـا جـاء بالطلـب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلـوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.

وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلـب تخـصيص الرمـز الانتخـابى الـسابق تخصيصه لحزبه من الجدول رقم (١) بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مـع طلب الترشح.

ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.

وأشار القرار إلى أن تقوم لجان فحص الطلبات بإعلان كـشوف المترشـحين المقبـولين ورمـوزهم لكل من النظام الفردى أو القوائم بحسب الأحوال لمدة ٣ أيام اعتباراً من اليـوم التـالي
لإغلاق باب الترشح، و ذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات و تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

وإلى جداول الرموز:-

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك