الحكومة تقر زيادة الحد الأدنى لعلاوات وحوافز العاملين بالدولة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 1:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة تقر زيادة الحد الأدنى لعلاوات وحوافز العاملين بالدولة

محمد عنتر
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 3:54 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 3:54 م

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقا للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهريا.

فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/7/2022.

ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهريا بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيها لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتبارا من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك