ليس الامتناع عن التصويت فقط.. الفتاوى الكاملة لدار الإفتاء المصرية في مسائل الانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 10 نوفمبر 2025 9:14 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟

ليس الامتناع عن التصويت فقط.. الفتاوى الكاملة لدار الإفتاء المصرية في مسائل الانتخابات

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 7:32 م | آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 7:32 م

- دار الإفتاء منذ عام 2000 اعتبرت أن الممتنع عن أداء صوته آثم شرعا

- في عام 2015 صدرت فتوى بحرمانية شراء الأصوات والسمسرة فيها

- في عام 1979 صدرت فتوى بعدم جواز تمكين غير الكفء من تولي المناصب العامة والحلف على الانتخاب

مع كل موسم انتخابي يتجدد الجدل بشأن حكم الامتناع عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات، وتكثر أسئلة المواطنين حول المسألة، خاصة في ظل الفتوى الصادرة على موقع دار الإفتاء رقم: 3190 للأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار الأسبق، الصادرة عام 2000، والتي تصف الممتنع عن الإدلاء بالصوت أنه «آثم شرعًا».

تواصلت «الشروق» مع الخدمة الصوتية لدار «الإفتاء» للحصول على إجابة عن سؤال المواطن المتكرر: «ما حكم الامتناع عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات؟»، وفي المرة الأولى تحدثنا مباشرة إلى أحد أمناء الفتوى، وجاءت الإجابة منه نصًا: «السؤال ده مبيتجاوبش عن طريق التليفون لازم حضرتك تشرفينا في دار الإفتاء».

في المرة الثانية لجأت «الشروق» إلى خدمة تسجيل السؤال صوتيًا والانتظار لمدة تقدرها «الإفتاء» بنحو ساعة حتى الحصول على الرد المسجل، وجاء الرد موافقًا لنص فتوى عام 2000، كالآتي:

حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى «لازمة وواجبة» بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم الشرعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء تلك الأمانة، أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي «آثم شرعًا»، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره، أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأي وسيلة من الوسائل، ومن ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل فيكون مرتكبًا لغش وتزوير يعاقب عليه شرعًا

والله أعلى وأعلم

مفتي الجمهورية: المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية وأمانة شرعية

خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، أكد أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن «المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم تمثل واجبًا وطنيًّا ومسئولية شرعية تستوجب من كل مواطن أن يؤديها؛ صونًا لاستقرار الوطن وحفاظًا على مساره الدستوري».

وقال وفقًا لتصريحات نشرتها صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إعطاء هذا الصوت ينبغي أن يكون تجسيدًا صادقًا للمصلحة العامة، واختيارًا مبنيًّا على معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أهواء الذات أو اعتبارات القبلية والعصبية؛ إذ إن صوت كل إنسان أمانة ثقيلة سيُسأل عنها صاحبها أمام الله عز وجل».

وأوضح أن «العملية الانتخابية تمثل إحدى أسمى صور المشاركة المجتمعية الفاعلة، التي تُسهم في بناء مؤسسات راسخة تعبِّر عن إرادة الشعب وتستجيب لحاجاته، وأن الحفاظ على هذه القيمة مسئولية وطنية جسيمة لا تحتمل التفريط أو التهاون».

وأكد هذه التصريحات مؤخرًا، الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء لبرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، مساء أمس الأحد، والذي قال إن «الإدلاء بالصوت في الانتخابات واجب وطني لا يجوز التخلف عنه».

وشدد وسام، على أن المواطن يجب أن يكون له «دور إيجابي وفعّال في المجتمع»، من خلال التعرف على الأعضاء المترشحين لخوض الانتخابات، والقادرين منهم على إصلاح أحوال الناس في الدائرة الانتخابية؛ لأن الله أمر الإنسان بعمارة الأرض.

حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها

واتصالًا بالعملية الانتخابية، أجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها.

وردت الإفتاء بتاريخ 9 أبريل لعام 2015 م، عن سؤال جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان، والذي جاء فيه: هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟

ونوهت الإفتاء إلى أن شراء الأصوات الانتخابية «حرامٌ شرعًا»، وسماسرتها «آثِمون»؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".

وأوضحت أن «الأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام، وأخذ المال أيضًا حرام».

وذكرت أن «الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشَّحين أن ينفقوا ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للَّائحة الموضوعة لذلك».

حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات

وردت الإفتاء في فتواها رقم 1979 الصادرة عن الشيخ حسن المأمون، مفتي الديار الأسبق، بتاريخ 15 يونيو 1957 م، على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين.

وجاء نص السؤال: «ما حكم الدين إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟».

وأكدت الديار المصرية أنه «لا يجوز شرعًا تمكين غير الكفء من تولِّي المناصب المهمة والولايات العامة، فإذا حلف الإنسان على ترشيح شخص ثم تبيَّن له عدم صلاحيته، فعليه حينئذٍ أن يحنث في يمينه ويكفِّر عن ذلك».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك