في حيثيات إلزام الجامعة الأمريكية بقبول المصاريف بالجنيه المصري: القرار يسلب حق دستوري - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 6:05 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

في حيثيات إلزام الجامعة الأمريكية بقبول المصاريف بالجنيه المصري: القرار يسلب حق دستوري

كتب - محمد مجدي:
نشر في: الأحد 12 مارس 2017 - 6:55 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2017 - 6:55 م
حصلت «الشروق» على نص حيثيات حكم دائرة الطلبة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلزام وزير التعليم العالي إصدار قرار ينص على أن "يكون سداد مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجنيه المصري دون أي مكون أو نسبة بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)".

وقبلت المحكمة، الدعوى التى أقامها 60 شخصًا من أولياء أمور طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب، وتعالت الزغاريد أرجاء القاعة.

أسباب الحكم الصادر بجلسة 12/3/2017 في الدعوي رقم 25981 لسنة 71 ق، المقامة من:

1) إبراهيم أبو الوفا إبراهيم عيطه بصفته ولياً طبيعياً على نجله (عمر)، وكريمته (فاطمة).
2) أحمد سعيد عبد العظيم أحمد خليل .
3) أحمد عبد الباري المتولي شبانة بصفته ولياً طبيعياً على نجله (باسل).
4)أحمد عبد المنعم أحمد عبدالهادي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (هاشم).
5) أحمد علي محمد مجاهد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (رنا).
6) أحمد محمد جمال الدين أبو غالي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (جنى).
7) أحمد محمد حامد الأفندي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (عمرو).
8) أحمد محمد ياسر إبراهيم رفاعي.
9) أحمد مدحت أحمد عبد الخالق بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ملك).
10) أدهم أحمد عيد أحمد عربان بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ياسمينا).
11)عمرو اسامة حسن مصطفى محمد.
12) إسماعيل خليل إسماعيل اللمعي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ملك).
13) اشرف محمد علي عبد الموجود بصفته ولياً طبيعياً على نجله (محمد).
14) اشرف وهيب كامل ميخائيل بصفته ولياً طبيعياً على كريمتيه (مارتينا ، ميليسا).
15) ايمن صلاح عبد المجيد عبد الرحمن جادو بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (لينا).
16) ايمن عبد الخالق أحمد راشد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (لينا).
17)إيهاب أحمد إبراهيم محمود هندي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (سلمى).
18) إيهاب محمد البسطويسي يوسف بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (نور).
19) ثناء محمد أحمد الفل بصفتها وصية على أبنتها (نيفين محفوظ مبروك عبد الهادي).
20) حسام الدين حامد محمد مصطفى بصفته ولياً طبيعياً على نجله (مروان).
21) حمدي محمد محمد إبراهيم بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (يارا).
22) حمزة أحمد حسن سليم المناديلي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (هنا).
23) حنان صبحي حسن حسن بصفتها وصية على أبنتها (يسرا صالح متولي) .
24) خالد محمد ياسر إبراهيم رفاعي.
25) ريم ياسر طه محمد خليل.
26) زياد الحسيني محمود موسى.
27) سارة أحمد عبد المنعم أحمد عبد الهادي.
28) طارق سمير محمد سعيد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (فريدة).
29) طارق عبد المطلب محمد مخيمر ولياً طبيعياً على كريمتيه (نسمة، ندى).
30) طه احمد فوزي طه طويله بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (نورين).
31) عادل يوسف محمد الدهان بصفته ولياً طبيعياً على نجله (يوسف).
32) عزت سيد محمد السبكي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (معاذ).
33) عمر أحمد عبد الفتاح عفيفي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ملك).
34) عمرو أمين عبد الله شداد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (عالية).
35) فتحي رمضان متولي قاسم بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (جهاد).
36) مجاهد محمد عبد العظيم محمد بصفته ولياً طبيعياً على نجله (زياد).
37) مجدي السعيد يوسف بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ميار).
38) مجدي محمد خاطر السيد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (لبنى).
39) محمد تامر محمود فهمي.
40) محمد أحمد دسوقي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (منه).
41) محمد سمير خليل إبراهيم الشاهد بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (سارة).
42) محمد شعبان رجب السخاوي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (أحمد).
43) محمد عبد اللطيف عبد القادر عجلان .
44) محمد فوزي محمد يوسف بصفته ولياً طبيعياً على نجله (زياد).
45) محمد مصطفى علي غيضان بصفته ولياً طبيعياً على نجله (محمود).
46) محمد هاني يوسف محمد صادق خلوصي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (مريم).
47) محمود أحمد محمود صبيح بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ملك).
48) محمود حسين عبد الحليم الجداوي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (رغده).
49) مصطفى عزت محمد محمد كامل .
50) معتز محمد توفيق محمد المريوي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ملك).
51) معتصم سري محمود صيام بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (سلمى).
52) ناصر محمد كامل عثمان القوصي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ليلى).
53) نبيل محمد عفيفي عبد الكريم بصفته ولياً طبيعياً على كريمتيه (فرح ، نائله).
54) هانيا إيهاب أحمد هندي 5) هشام إبراهيم فهمي عبد الواحد أباظة بصفته ولياً طبيعياً على نجله (عمر).
56) هشام عادل محمد زكي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (ليلى).
57) هشام عبد الرحمن عبد السميع إبراهيم بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (سلمى).
58) ياسر جلال أحمد صالح الغرابلي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (انجي).
59) ياسر طه محمد خليل بصفته ولياً طبيعياً على نجله (سيف الله).
60) ياسر محمد عطيه عبد الصمد بصفته ولياً طبيعياً على نجله (محمد).

والخــصوم المتـدخـلـين:

1) عمرو خالد محمد سامي.
2) وائل بهجت ذكري بصفته ولياً طبيعياً على نجله (صهيب).
3) شريف سمير شفيق تاوضروس بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (إيريني).
4)عمرو محمد عبد الحليم بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (آية).
5) حنان صبحي حسن حسن بصفتها وصية على أبنتها (يسرا صالح متولي).
6) أحمد وجيه محمد حافظ.
7) أحمد محمد يسري بصفه ولياً طبيعياً على كريمته (مريم).
8) أحمد وفائي مصطفى فهمي بصفته وليا طبيعيا على كريمته (نورهان).
9) عبد الرؤوف أشرف إبراهيم حسان.
10) نادين أشرف إبراهيم حسان.
11) إبراهيم فوزي زكي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (عبد الرحمن).
12) أحمد حمدي حسن ندا بصفته ولياً طبيعياً على نجله (إسلام).
13) أحمد خالد ممدوح عبد الواحد.
14) أحمد محمد بيومي الخراشي بصفته ولياً طبيعياً على نجله (محمد).
15) أحمد مصطفى كمال حسن بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (نوران).
16) حسام شريف همام زيادة.
17) خديجة خالد السيد على مرشد.
18) سامي أحمد عبد القادر بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (يمنى).
19) سامي محمد أحمد قاقا بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (منة الله).
20) سراج الدين أيمن محمد صلاح الدين.
21) طارق عبد المنعم عنبر بصفته ولياً طبيعياً على نجله (كريم).
22) عصام أبو العلا محمد بصفته ولياً طبيعياً على نجله (فريد).
23) عمرو عبد العزيز إبراهيم مرزوق بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (نور).
24) محمد أحمد دسوقي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (منه) .
25) محمد علي محمد بصفته ولياً طبيعياً على نجله (يوسف).
26) محمد مصطفى أحمد فهمي بصفته ولياً طبيعياً على كريمتيه ( أمينة ، فاطمة) .
27) مختار ممدوح محمد عبد اللطيف بصفته ولياً طبيعياً على كريمته (نورهان).
28) مريم حلمي فائق حليم جبره.
29) ندى حلمي فائق حليم جبره.
30) نهى محمد نصر الدين.
31) نور تامر عبد العزيز زناتي.

32) وليد محمد عبد الرازق البطوطي بصفته وليا طبيعيا على كريمته (فريدة).
33) يوشا أحمد عبد اللطيف أحمد.

ضد:
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2- رئيس مجلس النواب بصفته.
3- وزير التعليم العالي بصفته.
4- رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بصفته.

الوقائع:

أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2017، طالبين في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانياً : بصفة مستعجلة 1) بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى السلبي بالامتناع عن إلغاء قراري الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمناه من إلزام أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالجامعة بدفع نسبة 50% من المصروفات الدراسية بالجنيه المصري ونسبة 50% منها بالدولار الأمريكي، 2) بوقف تنفيذ قراري الجامعة الأمريكية المشار إليهما، ثالثاً في الموضوع: 1) بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي المشار إليه وقراري الجامعة الأمريكية المشار إليهما، 2) إلزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بأن تقبل سداد المصروفات الدراسية بالجنيه المصري فقط دون الدولار الأمريكي، وعلى أن يكون حساب النسبة التي كانت مقررة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه المصري وقت التحاق الطلاب بالجامعة وأن يستمر الحساب على هذا الأساس طوال مدة الدراسة ، وإلزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة المصروفات.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجت منذ إنشائها سنة 1919 على تقاضي مصروفاتها الدراسية كاملة بالجنية المصري دون أي مكون أجنبي وذلك حتى سنة 2014، حيث أصدرت الجامعة قرارها في هذه السنة بتغيير عملة دفع المصروفات الدراسية لتكون نسبة 50% بالجنيه المصري ونسبة 50% الأخرى بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوم السداد ، وقد اضطر أولياء أمور الطلاب إلى قبول هذا التغيير حفاظاً على مستقبل أولادهم ، آخذين في الاعتبار أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه كان في حدود مبلغ 7,5 جنيه زيد ليكون مبلغ 8,88 جنيه ، وهو ما كان في استطاعتهم تدبيره منذ عام 2014 إلا أنه منذ تاريخ تعويم الجنيه المصري في 4/11/ 2016 وصار الدولار حوالى عشرين جنيهاً أصبح الأمر معجزاً لأولياء الأمور في تدبير نسبة 50% من المصروفات الدراسية التي تدفع بالدولار الأمريكي ، وقد قام بعض أولياء الأمور طالبين من إدارة الجامعة عدم إلزامهم بدفع جزء من المصاريف الدراسية بالدولار إلا أن الجامعة لم تستجب وقامت في سبيل تنفيذ قرار رئيس الجامعة الصادر عام 2014 ومن بعده القرار الأخير بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي كمعونة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين على الدفع بالدولار الأمريكي إذا قدموا طلباً بذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لعدم قدرتهم ومن بينها الإفصاح عن الدخل وهو ما يخالف الحظر المفروض قانوناً على بعض أولياء الأمور العاملين في بعض الجهات ، الأمر الذى يحرم أبناء هؤلاء العاملين من الاستفادة من هذه المعونة.

وأضاف المدعون أن دعواهم تدور في حقيقتها حول تحديد العملة التي يجب أن تدفع بها مصاريف التعليم في الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً لا يهدف إلى تحقيق الربح وذلك وفقاً لاتفاق إنشائها وحسبما تنص عليه المادة "6" من بروتوكول تنظيم عملها المبرم بتاريخ 13/1/1975 بين الحكومة المصرية " وزارة التعليم العالى " ومجلس أمناء الجامعة الامريكية والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976 ، وما تضمنته هذه المادة من إعفاءات فضلاً عما تتمتع به من تسهيلات مما تنص عليه القوانين والقرارات المطبقة على المعاهد الثقافية الأجنبية ، الأمر الذى يجعل الجامعة في غنى عن طلب دفع المصاريف في جزء منها بالدولار الأمريكي ، لاسيما وأنا اتفاقية إنشاء الجامعة والبروتوكول المشار إليه قد أكدا على خضوع الجامعة للقوانين والقرارات التي تصدرها السلطات المختصة المصرية ، وبالتالي وجوب أن تدفع مصروفاتها الدراسية بأكملها بالعملة المصرية دون أي مكون من عملة أجنبية ، وذلك نزولاً على أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتحديد العملة التي تدفع بها مقابل الخدمات التي تؤدى داخل مصر ، والتي تعتبر أحد مظاهر السيادة الوطنية ، الأمر الذى كان يستوجب تدخل وزير التعليم العالي بما له من سلطة الإشراف والرقابة على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية ، وإذ لم يصدر السيد الوزير القرار الإداري الذى كان يجب عليه إصداره بأن يكون دفع المصاريف بالجنية المصرى فقط مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع يحق معه للمدعين الطعن على هذا القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة الأمريكية الصادر عام 2014 بتقسيم مصروفات الدراسة إلى نسبة 50% تدفع بالجنيه المصري ونسبة 50% منها تدفع بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المعلن ، وأختتم المدعون دعواهم بالطلبات المتقدمة.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم خلاها وكلاء المدعين حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً بالنسبة لطلب المدعين وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قراري الجامعة الأمريكية: بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار السلبي المطعون فيه : ثانياً بالنسبة لطلب المدعين وقف تنفيذ وإلغاء قراري الجامعة الأمريكية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم من الأول إلى الثالث بصفتهم ،وقدم الحاضر عن الجامعة الأمريكية أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع انتهى فيها إلى طلب الحكم أولا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ثانياً في الموضوع أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا: رفض الدعوى، وبجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 12/2/2017 حضر/ عمرو خالد محمد سامي بصفته طالباً بالجامعة الأمريكية ورئيس اتحاد طلابها واثبت بمحضر الجلسة طلب تدخله خصماً في الدعوى للقضاء له بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وبجلسة 19/2/2017 قدم طالبو التدخل الآخرون إعلانات بصحف تدخلهم في الدعوى ، وثلاث حوافظ مستندات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات ختامية خلال أسبوع ، وليقدم المدعون والخصوم طالبو التدخل ما يفيد قيد كل منهم بالجامعة المدعي عليها، وليقدم ذوو الولاية الطبيعية صوراً لبطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ، وما يثبت الولاية التعليمية للمشمولين من الخصوم بهذه الولاية وذلك خلال نفس أجل إيداع المذكرات ، وخلال الأجل المضروب أودع وكلاء المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع انتهوا فيها إلى التصميم على ذات الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، كما أودع وكلاء الخصوم طالبي التدخل حافظتي مستندات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

الــمــحــكــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإتمام المداولة قانوناً.

وحيث إنه من الأصول القانونية المسلمة والتي جرى عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا إنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققا لمصالحهم إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمة المنظور أمامها النزاع لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلا أمامها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام ، ومن ثم فإنه على المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإراداتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني ( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنه 36ق عليا جلسة 29 من مارس 1992 وحكمها في الطعن رقم 3584 لسنه 42ق عليا بجلسة 8/5/2004).
وحيث إن حقيقة الطلبات في الدعوى الماثلة ـــ وفقا للتكييف القانوني السليم لها ــ هي طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من إلزام الطلاب بأداء نسبة 50% من المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوم سداد هذه المصروفات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحصيل المصروفات الدراسية من طلاب هذه الجامعة بالعملة الوطنية للدولة المصرية، وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات. .وحيث إن الصفة في دعوى الإلغاء تتوافر متى كان رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. (في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6283 لسنة 47ق جلسة 12/2/2005).
وحيث إن المدعي / أحمد سعيد عبد العظيم أحمد خليل ــــ المدعي الثاني ــــ لم يثبت أن له مصلحة شخصية مسها القرار المطعون فيه لاسيما وأن سند الوكالة المقدم عنه مثبت به أنه من مواليد 17/8/1947 وأنه بالمعاش وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي بالنسبة له .
وحيث إنه بالنسبة للمدعي/ محمد تامر محمود فهمي ـــ المدعي التاسع والثلاثون عن نجله سيف الله ـــ فإن الثابت أن نجله من مواليد 18/7/1992، وهو ما يعني أنه بالغ رشيد ومتمتع بالأهلية اللازمة للالتجاء إلى القضاء بما تكون معه الدعوى بحسبانها مقامة بالنسبة له من غير ذي صفة غير مقبولة .
وحيث أنه بالنسبة للمدعي/ محمد عبد اللطيف عبد القادر عجلان - المدعي الثالث والأربعون - فإن الثابت من الأوراق أن علاقته بالدعوى الماثلة أنه وكل بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 2604 /أ/2016 مكتب توثيق نادي هليوبوليس المحامي رافع هذه الدعوى، وذلك بصفته وكيلاً عن السيد/ إبراهيم أبو الوفا إبراهيم عيطه الذي ثبت صفته كمدع في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه لا تكون للمدعي رقم (43) أية صفة أو مصلحة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي بالنسبة له.
وحيث إنه عن طلبات التدخل ، فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أي نص يتعلق بإجراءات التدخل في الدعوى ، ومن ثم يسرى بشأنها ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نص في المادة (126) منه علي أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلي احد الخصوم ، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة " ، وبالتالي يكون المشرع قد أجاز التدخل في الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها متى قدم قبل إقفال باب المرافعة، وبما ينقسم معه التدخل والحال كذلك إلى نوعين : أولهما : التدخل الإنضمامي وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب أحد الخصوم في الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله، المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، وثانيهما: التدخل الهجومي أو الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة .
وحيث إنه بالنسبة لطالبي التدخل حنان صبحي حسن حسن بصفتها وصية على ابنتها يسرا صالح متولي ، ومحمد أحمد دسوقي بصفته ولياً طبيعياً على كريمته منه ، فإن الثابت أن كلاً منهما خصم أصلي في الدعوى "مدعياً" ومن ثم تعين الالتفات عن طلبى تدخلهما.
وحيث إنه بالنسبة للمتدخلين أحمد وجيه محمد حافظ ، وأحمد محمد يسري بصفه ولياً طبيعياً على كريمته (مريم)، فإنه لما كانت المادة ( 72 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه" في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ............. ". وتنص المادة (73) منه على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر"، وتنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983تنص على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر عنها بمحضر الجلسة" ، ولما كان البين من الأوراق أن الأستاذ/ وائل بهجت مأمون ذكري المحامي قد تقدم طالباً تدخل المذكورين في الدعوى بيد أنه لم يثبت وكالته عنهما رغم تقدمه بحافظة مستندات بجلسة 12/2/2017 حوت سندات وكالة لطالبي تدخل آخرين ، ومن ثم تعين والحال كذلك الحكم بعدم قبول تدخلهما .
وحيث إنه بالنسبة لباقي طالبي التدخل ممن أبدوا تدخلهم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت بمحضرها أو بموجب صحف معلنة، فإنهم يطلبون إلغاء القرار المطعون فيه أي يطلبون ذات ما يطلبه المدعون الأصليون بدعوى الإلغاء الماثلة ـــ التي تثير خصومة عينية ـــ وذلك جنباً إلى جنب مع هؤلاء المدعين ، ولما كان لكل منهم مصلحة شخصية مباشرة في ذلك ، فمن ثم فإنه يتعين ـــ والحال كذلك ـــ قبول تدخلهم انضمامياً في الدعوى بحسبان أن الدعوى عينية وأن الحكم الذى يصدر فيها حجة على الكافة وفق قانون مجلس الدولة والمستقر عليه قضاء .
وحيث إنه ولما كانت وزارة التعليم العالي هي الجهة الإدارية المتصلة موضوعا بالمنازعة وهى المطعون على قرارها ، فمن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الدعوى ولا يكون لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب صفة فيها ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما، ويكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن مقبولاً .
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها............... ".
وحيث إن مقتضى النص المتقدم أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين مجتمعين، الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهره تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (19) من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.................. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها." ، وتنص المادة (21) من هذا الدستور علي أن"................. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية ............. ".
وحيث إنه بالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة - مسمى الدولة المصرية آنذاك - والولايات المتحدة الأمريكية بتـــاريخ 21/5/1962 والتي نفــــذت في ذات التاريخ وأنشــئت بموجبها الجــــامعة الأمريكية بالقــــاهرة يبين أنها نصت في المـادة الأولى منها بند (د) على " إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية ببلد الطرف الآخر بشروط يتفق عليها في كل حالة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالبلد الذي قد تنشأ به تلك المؤسسات "، كما نصت المادة الرابعة على أن "تشجع الحكومتان التعاون الوثيق بين الهيئات الثقافية والمهنية والمعاهد التعليمية والعلمية والثقافية الموجودة في بلديهما "، ونصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على أنه " لن تؤثر هذه الاتفاقية على تغيير القوانين المنفذة بأي بلد وبالإضافة إلى ذلك يتم التعهد بالوفاء بمسئوليات كل حكومة المحددة بهذه الاتفاقية بما يتفق مع دستور كل منها والقوانين والتعليمات ومتطلبات سياستها المحلية " .
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه وفي حكم المادة الأولى فقرة(أ) من القانون 52 لعام 1970.
ونصت المادة (1) من هذا البروتوكول على أن " تهدف الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً إلى ما يلي :
( أ ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والفني و الأدبي بمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في مصر .
(ب) المساهمة في ميدان التعليم العالي بتنظيم دراسات ومنح شهادات ودبلومات جامعية ودرجات علمية تعترف بها الحكومتان وفقاً لما ينص عليه هذا البروتوكول . ( جـ ) ................................. ".
وتنص المادة (3) من البروتوكول على أن " تسير سياسة الجامعة في تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: (أ) ............... (ب) .......................
(ج) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالي) للموافقة عليها."
وتنص المادة (4) على أن " للحكومة المصرية الحق في تعيين مستشار مصري بموافقة مجلس الأمناء يشارك في إدارة الجامعة الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة ................".
وتنص المادة (5) على أن " تسير سياسة الجامعة في قبول الطلبة على النحو التالي :
(أ) لا يجوز أن تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين في الجامعة للبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن 75% من مجموع الطلبة .
(ب) توزع إدارة الجامعة النسبة الباقية وهي 25% على الطلبة غير المصريين من العرب والأمريكيين وغيرهم بالتوزيع الذي تراه إدارة الجامعة مناسباً .
(ج) ......................................... ".

وتنص المادة (6) على أن " لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهداً ثقافياً إلى ربح مادي، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافاً منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف خصماً من اعتماد (PL480) من الضرائب المحلية".
وتنص المادة (8) على أن " تعتبر الدرجات العلمية الموضحة بالملحق رقم (1) لهذا البرتوكول والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموافق عليها في الجامعات الأمريكية معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة الجامعات المصرية. وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر في الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية ."
وتنص المـادة (9) على أنه " إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية".
وحيث إن مفاد ذلك أن التعليم كمقوم من المقومات الأساسية للمجتمع ، بيّن المشرع الدستوري أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير ، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله ، بما يكون متعيناً معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتباري القائم عليه مصرياً كان أو أجنبياً ، بما لا يجوز معه البتة التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام ، وذلك مراقبة من قبلها لكل ما يتعلق بالشخصية المصرية بناءً أو هوية أو تفكيراً ، فضلاً عن مراعاة القيم الحضارية ترسيخاً لها ، وتثبيتاً لمفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، ولا ريب أن قيامها بذلك يقتضى بحكم اللزوم إشرافها على جميع معاهد العلم ، المصري منها والأجنبي الذى يمارس دوره على أرض الدولة .
وإنه في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962 والتي كان من أهدافها إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية في أي من الدولتين ووفق القوانين والنظم المطبقة في كل منهما والالتزام بما تنص عليه من أحكام ، أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة والتي تعتبر معهداً ثقافياً يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 والذى نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يعتبر معهداً عالياً خاصاً (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقاً لمعاهدات ثقافية ." ، وقد تناولت المادة "1" من هذا البروتوكول ما تهدف إليه الجامعة بحسبانها معهداً ثقافياً ، مؤكدة على عدم تعارض أي من الأهداف التي عددتها هذه المادة مع القوانين المعمول بها في مصر ، وموجبة وفق المادة "3" منه موافقة السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي على استخدام غير المصريين في الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس وموافقتها كذلك على المطلوب تجديد استخدامهم من هؤلاء مع حق الحكومة المصرية في تعيين مستشار مصري على نحو ما نصت عليه المادة "4" من البروتوكول للمشاركة في إدارة الجامعة والإشراف على أوجه نشاطها ، وبحيث يكون هو حلقة الاتصال بين السلطات المصرية المختصة والجامعة ، وأكد البروتوكول أن الجامعة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بوصفها معهداً ثقافياً لا يهدف البتة إلى الربح المادى ، وهو الأمر الذى استوجب النص على الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة "6" من البروتوكول ، وأكد على تشكيل لجنة مشتركة بوزارة التعليم للنظر في الاعتراف بأية درجات أو شهادات غير تلك التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة "8" ، كما أوجب موافقة وزارة التعليم العالى على إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشائها .
وحيث إن من مقتضيات ما سلف ذكره أن ثمة التزاماً متصلاً بسلطان الدولة المصرية وسيادتها كدولة دستورية وقانونية قننه البروتوكول المشار إليه ضمن مواده المختلفة انبثاقاً عن تلك السمة التي تلازم الدولة القانونية ، متمثلاً في وجوب الخضوع لأحكام القانون من جميع الأشخاص القانونية التي تستظل بظل الدولة ، ومن ثم فإنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مثل تلك الاتفاقيات يكون لزاماً الامتثال للقانون تطبيقاً سواء جاء هذا التطبيق مادياً أو ممثلاً تصرفاً قانونياً معبراً عن إرادة أي من هذه الأشخاص ، وأن وزارة التعليم العالي هي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي في نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف وفق نص البند (ج) من المادة "3" من البروتوكول ، وكذا تعيين المستشار المصرى الذى يمثل حلقة الاتصال بين السلطات المصرية وبين إدارة الجامعة ، وكذا القرار بإنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً وقت إنشاء الجامعة ، وبالتالي فالسلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي هي في ضوء أحكام الاتفاقية سلطة تصرف ، كما أنها سلطة إشراف ، وبمقتضى صورتي السلطة المشار إليهما لا يكون ثمة سلطة للجامعة باتخاذ القرار فيما يكون مستوجباً اتخاذه من قبل السلطة المصرية ، كما لا يكون لها سلطة اتخاذه انفراداً عندما يكون واجباً اتخاذه من السلطة المصرية وإدارة الجامعة معاً ، ومن ثم يغدو جلياً أن السلطة المصرية يتعين عليها بموجب ما لها من سلطة وفق ما أنف ذكره اتخاذ القرار الذى يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون حيث إنه إذا كان اتخاذها القرار واجباً بمقتضى سلطة التصرف ، فإن اتخاذه يكون أوجب بموجب سلطة الإشراف ، إذ الإشراف يتمحض رقابةً تعنى فيما تعنيه إثناء الخاضع لها عن تحقيق ما قصد إليه بالمخالفة للقانون قبل اتخاذ التصرف المحقق لقصده ، وإن اتخذه إبان تثاقل سلطة الإشراف عن النهوض بما سلف كان لزاماً عليها رد الأمر إلى صائب حكم القانون دون تريث صدعاً بأمره وتزملاً بمراد المشرع ، وإلا فإنها إن تقاعست عن ذلك كان ثمة قرار سلبى بامتناعها عن اتخاذ قرار كان واجباً عليها اتخاذه عزيمة لا رخصة لاسيما إذا كان الإشراف وما ينبثق عنه من رقابة يتعين إعمال موجبها في شأن شخص معنوي أجنبي ، إذ يكون ذلك أدخل في مظاهر السيادة منه في مجرد القيام بمسئوليات ذلك .
وحيث إنه مما تجدر الإشارة إليه أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ولا زال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطاً بالقيم الحضارية والروحية ، ومن ثم كان لزاماً على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به ، سواء في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ذات الطبيعة الدولية وسواء المصري منها أو الأجنبي ، بحسبان أن من مقاصدها بناء الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية وكافة المقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته في وطنه وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج من أجل تنمية المجتمع وخدمة الإنسانية ، ولذا حرصت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 وانتهاءً بالدستور الحالي على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم، ترسيخاً لمظهر سيادة الدولة الذى لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه ، وإن الجامعة الأمريكية في مصر وإن كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا لأحكام البروتوكول المشار إليه إلا أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي ، ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، على اعتبار أن البرتوكول المشار إليه صريح في أن العلاقة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي تحكمها كافة القوانين المصرية دون غيرها ، كما أن من مظاهر السيادة فرض التعامل بعملة وطنية فيما يستأهل اقتضاء مقابل عند تقديمه – بما في ذلك الخدمات – وذلك بحسبان أن التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني ، وسواء كانت هذه الخدمات مما يندرج صراحة فيما نص عليه القانون من أن يكون مقابلها بالعملة الوطنية أو كان مما يندرج في ذلك بطريق اللزوم بعدم وجود سند ينأى بها عن حكم وجوب التعامل بشأنها بموجب العملة الوطنية ، وهو ما يومئ إليه ما تضمنته المادة "111" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 من أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعاً في جال السلع والخدمات يكون بالجنيه المصري مالم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر ، ذلك أن خدمة التعليم وإن كانت لا تدخل في عداد تلك الخدمات الواردة نصاً في هذه المادة بحسبان أنها تخرج عن نطاق الشراء والبيع وليست محلاً لأى منهما ، إلا أنه تلج بحكم اللزوم في حكم هذه المادة وذلك بطريق الأولى حيث إنه إذا كان هذا الحكم واجباً بشأن ما يخضع للمعاوضة فإنه يكون الأولى بالنسبة لما لا يخضع لذلك .
وحيث إنه وبناء على ما تقدم، فإنه لا خلاف في أن استئداء المصروفات الدراسية من الطلاب داخل جمهورية مصر العربية يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتى لو كان مقدم خدمة التعليم معهداً ثقافياً أنشأته دولة أجنبية أو هيئة دولية في جمهورية مصر العربية وفقاً لاتفاقية ثقافية بحكم خضوعها للقوانين الوطنية المطبقة في شأنها وجوباً هو ما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون .
وحيث إن القرار الإداري ــــ وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ــــ هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد أحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بمثابة قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء ، ومناط ذلك أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك ويكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل مخالفه قانونية ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو يخرج عن اختصاصها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق ع جلسة 3/5/2003)
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق ـــــ بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ـــ أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قررت في 2/6/2014 زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 2,3% لكافة الطلاب المستمرين بالكلية وبتقسيم هذه المصروفات إلى 50% بالجنيه المصري و50% بالدولار الأمريكي بهدف أن يتيح ذلك فرصة المشاركة العادلة مع أولياء الأمور في تحمل تقلبات العملة على مر الوقت ، وأنه يمكن للطلاب المصريين سداد المصروفات الدراسية بالجنيه المصري فقط أو بالدولار الأمريكي فقط أو بالعملتين معاً وفقاً لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري في تاريخ السداد ،كما خاطبت الجامعة العديد من طلابها لتسديد المصروفات الدراسية بواقع نسبة 50% بالجنيه المصري و50% بالدولار الأمريكي ، وبأن إجمالي قيمة المصروفات يمكن أن تسدد بإحدى العملتين أو بكلاهما وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في وقت السداد، وذلك رغم عدم توافر أي سند من نصوص القانون يوليها القيام بهذا التصرف واتخاذ مثل هذا القرار بل إن هذا القرار فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي يمثل مروقاً من الخضوع لأحكام القوانين الواجب الالتزام بتطبيقها وفق صريح نصوص البروتوكول الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976 والذى لم يتضمن نصاً خاصاً يكون تكئة للجامعة يتيح لها تطبيقه دون ما نصت عليه قوانين الدولة في شأن التعامل بالجنيه المصري كعملة وحيدة مقابل ما تؤديه الجامعة من خدمة تدخل بطريق اللزوم والأولى – كما سلف – في ذلك الوجوب المنصوص عليه في المادة "111" المنوه بها ، ويكون بالتالي مسلك الجامعة وما اتخذته من قرار على نحو ما سيق بتحصيل ذلك الجزء من المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية مجانباً حكم القانون ومجافياً صوابه ومناهضاً حدوده ، ومن ثم كان لزاماً على السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي أن تهب إذعاناً لما أولاها البروتوكول من سلطة الإشراف والرقابة توازياً مع ما فرضه الدستور من التزام متصل بسلطان الدولة المصرية وسيادتها كدولة دستورية وقانونية باتخاذ ما يرد الأمر إلى صائب حكم القانون دون تريث صدعاً بأمره وتزملاً بمراد المشرع لاسيما وأن سلطة الإشراف الثابتة لها – وفق ما سلف ذكره – كانت تسوق إلى إثناء الجامعة عن اتخاذ مثل هذا القرار قبل إصداره ، وإذ تقاعست الوزارة عن ذلك كان لزاماً عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محواً لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون ، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قراراً سلبياً بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف وقت السداد ، مخالفاً للقانون ومرجحاً إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى ، دفعاً لا قوام له متعيناً عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار .
وحيث إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل في التأثير سلباً على حق التعليم كحق دستوري ومقوم أساسي من مقومات الدولة وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمي للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التي تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه ، مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم وإذ استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه المشار إليهما، فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها استئداء قيمة الجزء الذى كان مقرراً أداؤه بالعملة الأجنبية من المصروفات الدراسية بالعملة الوطنية للدولة المصرية، وبما يماثل قيمة نسبة المصروفات المقررة بالجنيه المصري ، بحسبان أن البادي أن الجامعة قد راعت إبان فرض جزء منها بالعملة الأجنبية قيمة الجزء المقرر بالجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف مؤخراً ، ودون أن يكون من آثار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استرداد المدعين أو غيرهم من المتدخلين لما سبق أداؤه من مبالغ للجامعة قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف بموجب القرار الصادر في الرابع من نوفمبر 2016، وذلك حتى لا تتعرض ميزانية الجامعة للخلل وحتى تستمر في أداء رسالتها بحسبان أن القاعدة الأصولية أن " الضرر يُزال " كما أن القاعدة الأخرى المكملة لهذه القاعدة أن " الضرر اليسير يُحتمل " وبالتالي يكون عدالة تطبيق هاتين القاعدتين ، حيث تطبق أولاهما في شأن الجامعة ومؤدى تطبيقها ما سلف ذكره، وتطبيق ثانيتهما في شأن الطلاب ومؤدى إعمالها كما أنف الذكر عدم استئداء أي منهم لما سبق أداؤه من مصروفات قبل تحرير سعر الصرف في التاريخ سالف الذكر.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مذكرة دفاعها وما قدمته من مستندات من أنها خصصت منحة مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي في العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين حسب كل حالة على حده لأن ذلك ليس من شأنه إضفاء أية شرعية على ما اتخذته الجامعة من قرار مجاف ومناهض لصحيح حكم القانون ، وما تلاه من قرار من جهة الإدارة بالامتناع عن إلغاء قرارها ، وذلك لانفصام عرى ذلك القرار عن تلك المعونة بانعدام سند القرار ، وتوافر سند المعونة قانوناً .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة : أولاً – بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من كل من أحمد سعيد عبد العظيم أحمد خليل ، ومحمد تامر محمود فهمى ، ومحمد عبد اللطيف عبد القادر عجلان ، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني .
ثانياً - بقبول الدعوى شكلاً ، وبعدم قبول تدخل كل من أحمد وجيه محمد حافظ ، وأحمد محمد يسرى ، وقبول تدخل باقي طالبي التدخل في الدعوى .
ثالثاً – بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من إلزام الطلاب بأداء نسبة 50% من المصروفات بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يوم سداد المصروفات ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية والجامعة مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك