رئيس نادي الشهر العقاري: إلغاء التوكيل العام من طرف واحد يجب أن يكون بحكم قضائي حالة بحالة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس نادي الشهر العقاري: إلغاء التوكيل العام من طرف واحد يجب أن يكون بحكم قضائي حالة بحالة

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 3:14 م

قال أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي الشهر العقاري، إنه لا يمكن إلغاء أي توكيل رسمي، إلا بحكم قضائي لصالح الطرف الموكل، أو بحضور الطرفين، لأن التوكيل يخدم مصالحة الطرفين.
جاء ذلك تعليقا على المبدأ الجديد الذي أرسته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، وأجازت بموجبه إلغاء التوكيل العام الرسمي الشامل بالإرادة المنفردة، مؤكدة أن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه بالإلغاء.

اطلع على حيثيات الحكم التي نشرتها "الشروق" أمس هنا

وأضاف فليفل في تصريح لـ"الشروق" أنه لا يجوز إلغاء التوكيل الا بحضور الطرفين، وإن لم يكتب فيه ذلك، إلا في حالة صدور حكم قضائي لصالح الموكل، حالة بحالة.
وأشار إلى أنه منذ فتره أصدرت مصلحة الشهر العقاري نموذجا لتوكيل عام شامل متضمنا لجميع التصرفات ومن بينها في بند التصرفات عبارة البيع للنفس وتم إصدار عدد كبير من تلك التوكيلات إلى أن ظهرت مشكلة رغبه كثير من المواطنين في إلغاء ذلك النموذج من التوكيل.
وهذه العبارة مستقر على تفسيرها بأنها تمثل مصلحة الوكيل وبالتالي يلزم صدور حكم قضائي بإلغاء تلك الأنواع من التوكيلات، حالة بحالة، كوسيلة للحفاظ على حقوق الموكل سواء للعقارات أو المنقولات أو السيارات إذا نشبت بينه وبين الوكيل خلافات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه "الشروق" إن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاً التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً، والوكالة قد تكون عامة، وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع.
وأوضحت المحكمة أن الوكالة في الأصل تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها، غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات.
وذكرت أن التوكيل الذي لا يتضمن هذه العبارات ويكتفي بحق الموكل في البيع لنفسه وللغير فإنه يتعين الوقوف علي الإرادة الحقيقية لأطراف العقد، ففي العقود الخاصة التي تتضمن تصرفات محددة كبيع أو التصرف في عقار أو منقول معين بالذات بأي من التصرفات الناقلة للملكية لا تثور ثمة مشكلة.
وأكدت المحكمة أن التوكيل العام الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات فإنه يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، أما لو تضمن التوكيل جواز بيع الوكيل لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب حقا لصالح الوكيل إذ لم ينصب علي عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، والقول بغير ذلك يخالف نص المادة 108 من القانون المدني سالفة البيان، فيما نصت عليه من أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، والترخيص في تفسير هذا النص يجب أن يكون محددا وواضحا وصريحا علي النحو السالف بيانه".
صدر الحكم في حالة رجل حرر توكيلاً لزوجته قبل إقامتها دعوي خلع، وتقدم بعد ذلك بطلب لإلغاء التوكيل المشار إليه فرفضت مصلحة الشهر العقاري إلغاءه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك