الدستورية العليا تؤيد قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة: يحجب ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 7:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الدستورية العليا تؤيد قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة: يحجب ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي

محمد بصل:
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 12:57 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 12:57 م

الحيثيات: القانون يصرف عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما مهما برفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، والذي أحيل إلى الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) والمرفوعة من المحامي خالد علي وكيلا عن عدد من العاملين بالشركة واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بها.

وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة قالت في حيثياتها إن حالة الضرورة توافرت لإصدار هذا القانون حيث مر الاقتصاد القومي بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات.

وذكرت أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.

وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.

وأشارت إلى أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين (27، 28) من الدستور.

وكانت الأوساط القانونية والاقتصادية تترقب هذا الحكم لارتباطه الوثيق بسياسة الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لامتلاك حصص أغلبية أو أسهم في شركات الدولة سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهو ما يدخل في إطار أشكال التخارج التي حددتها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة بشكلها النهائي مؤخرا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك