أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا جديدا رقم 4/3 لسنة 2022، بإلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
يهدف القرار إلى حماية حقوق الحاجزين وعدم التلاعب في السعر النهائي للبيع بسبب أي ظروف تستجد بين فترة الحجز وفترة التسليم، وهي الظاهرة التي يشكو منها عدد هائل من المستهلكين في جميع القطاعات، خاصة السيارات.
وينص القرار على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز، تنص المادة الثانية على أن يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
وتنص المادة الثالثة على أن يُمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 10 أيام من تاريخ نشره الموافق 12 أبريل (أي حتى 22 أبريل) لتنفيذ مقتضاه.
وتنص المادة الرابعة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتتضمن هذه العقوبة حدا أقصى هو 2 مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.