قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم، باستخدام أداة ضاغط هواء "كمبروسر"، لتقضي بمعاقبته بالسجن 15 سنة بدلًا من الإعدام.
وكان المحامي سامح قناوي، دفاع المتهم، تقدم بمذكرة طعن على حكم الإعدام الصادر ضد موكله من محكمة جنايات أول درجة، حيث دفع بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لاستبعاد أقوال الشهود والاكتفاء بأقوال مجري التحريات.
واستند الطعن إلى انتفاء صفة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كون الواقعة بغرض المزاح بين المتهم والمجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "إسلام م" قتل المجني عليه "ز. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، مستغلًا إصابته بآفة عقلية.
وتابعت التحقيقات أن المتهم وضع في دبر المجني عليه أداة ضاغط هواء "كمبروسر"، مبصرًا ما طرأ على جسده من تغيرات فسيولوجية، ثم أزاله لبرهة وعاود عليه بذات السبيل لإتمام جريمته، موقنًا بما سيؤدي إليه ذلك من نتيجة، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.