المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة 7 فبراير للحكم في قضية قرارات جدول المخدرات الصادرة من رئيس هيئة الدواء - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 10:05 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟

المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة 7 فبراير للحكم في قضية قرارات جدول المخدرات الصادرة من رئيس هيئة الدواء

محمد بصل
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 5:29 م

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 فبراير المقبل للحكم في الطعن المحال من محكمة النقض على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بنقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة المخدرة.

ونظرت المحكمة اليوم الأحد الطعن في جلسة خاصة، حيث الأوساط القضائية حالة من الترقب للحكم في هذه القضية، والذي سيلقي بظلاله إيجابًا أو سلبًا على قرارات جداول المخدرات الحديثة الصادرة من رئيس هيئة الدواء المصرية طبقًا لقانون الهيئة رقم 151 لسنة 2019.

رأت محكمة النقض في حكم الإحالة الصادر نهاية أكتوبر 2025 أن رئيس هيئة الدواء يصدر تلك القرارات مفتقرًا إلى التفويض التشريعي السليم، بالمخالفة لنص المادتين 5 و95 من الدستور، وهو ما دعاها لوقف نظر الطعن تعليقاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقالت إن "رئيس هيئة الدوا، أصدر قراره محل الطعن دون تفويض صريح من المشرع، سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء الهيئة، مما يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى".

وذكرت أن القرار يمثل أيضا إخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمياتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.

وفي المقابل أودعت هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة مذكرة من 11 صفحة رفضت فيها اتجاه محكمة النقض، وأكدت أن قرار رئيس هيئة الدواء بريء من مخالفة أي من أحكام الدستور.

قالت الهيئة في مذكرتها إن قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 كان يستند في ديباجته إلى قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي مازال ساريًا حتى الآن. وأن قانون إنشاء هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019 قد نص صراحةً في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكامه.

وأضافت أن قانون إنشاء هيئة الدواء "هو قانون ناسخ لقانون مكافحة المخدرات" في الجز ء الذي كان يسند إلى وزير الصحة (الوزير المختص) تعديل جداول المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تحديد النسب أو النقل من جدول إلى آخر، وذلك بعدما نصت مواد إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء صراحة على ذلك.

وشددت مذكرة الحكومة على أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية صدر عام 2023 بناء على التفويض التشريعي الصريح من قانون إنشاء الهيئة، وبالتالي فلا محل للقول إنه افتأت على اختصاص وزير الصحة أو صدر دون سند تشريعي.

اقرأ أيضا

المحكمة الدستورية العليا تحسم اليوم الأحد اختصاص رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك