حبس 27 متهما بحيازة مخدر الحشيش والهيروين وأسلحة في الإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2026 7:08 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

حبس 27 متهما بحيازة مخدر الحشيش والهيروين وأسلحة في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 5:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 5:01 ص

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، الأحد، حبس 27 شخصا 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 1.1 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من الهيروين، و630 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وطبنجة، و13 سلاح أبيض.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي، والأسلحة للأدلة الجنائية؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 27 شخصا، مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بحيازة مخدرات وأسلحة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل عدة أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على الأسلحة المضبوطة، ومبالغ مالية، و27 هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة محل الضبط، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات والأسلحة التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار والتعاطي والدفاع عن النفس، فتم تحريزها.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط المختلفة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

يُشار إلى أن المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 في شأن حيازة أسلحة دون ترخيص تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 21 المرافق للقانون.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيها في حال حيازة أسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، والبنادق ذاتية التعمير، وترتفع العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيها لحيازة أسلحة مثل المدفع، والرشاش، والبندقية الآلية والنصف آلية، والمسدس سريع الطلقات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك