«النواب» يوافق على تعديل قانون خاص باختصاصات «نائب الوزير».. ويؤجل التصويت لجلسة أخرى - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 10:57 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«النواب» يوافق على تعديل قانون خاص باختصاصات «نائب الوزير».. ويؤجل التصويت لجلسة أخرى

جلسة عامة مجلس النواب 19-11-2017-تصوير جيهان نصر
جلسة عامة مجلس النواب 19-11-2017-تصوير جيهان نصر
القاهرة- أ ش أ
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2017 - 2:25 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2017 - 2:25 م

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير.

وأعلن "عبد العال"، إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة أخرى، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، والتي تشترط موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل فقرة في مادة واحدة بحيث تُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس النواب على مقترح من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بالنص في مشروع قانون على منح الثقة لنائب الوزير عن طريق مجلس النواب وفقًا للمادتين 146 و147 من الدستور، وتشترطا موافقة مجلس النواب على تعيين أعضاء الحكومة.

ونصت المادة بعد تعديلها وفقًا للمقترحين المقدمين من جانب كل من الحكومة ورئيس مجلس النواب على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو بعضها وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاءت موافقة المجلس على التعديل المقترح من الحكومة بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، والذي أرجع التعديل إلى استحقاق دستوري وفقًا للمادة 163 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم"، إلى جانب المادة 171 من الدستور والتي تنص على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

يُذكر أن القانون الحالي رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير كان ينص على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك