مجلس الدولة: «الخدمة المدنية» لا يسري على قيادات الشركات القابضة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 مايو 2024 10:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة: «الخدمة المدنية» لا يسري على قيادات الشركات القابضة

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2017 - 7:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2017 - 7:09 م
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الأربعاء، فتوى انتهت فيها إلى أن التعيين فى الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام بالقانون رقم (47) لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية، وذلك تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شؤون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى أكدت على عدم جواز إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973، المشار إليه باعتباره قانونًا خاصًا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة فى الماة (95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التى تصدر بقرار من رئيس الوزراء، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.

وأضاف «حسين»، أن الجمعية انتهت في فتوى أخرى إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة في ضم مدة خدمتهم العسكرية التي تم قضاؤها بمؤهل دراسي أدنى من المؤهل الدراسي الذي تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة (44)، من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم (152) لسنة 2009.

وأشار إلى أن هذه الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها، وحتى لا يضار بتجنيده، عدت خدمته العسكرية بمقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم (152) لسنة 2009 على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أياً كانت درجة المؤهل الحاصل عليه (مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط).

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك