فتاوى شلتوت (18) : فى فقة الطلاق - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 2:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فتاوى شلتوت (18) : فى فقة الطلاق

محمد بلال
نشر في: الخميس 23 مايو 2019 - 9:26 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2019 - 9:26 ص

فى البداية نود أن نوضح أن الزواج قد شرعه الله لحكم سامية هى فى خيرنا وسعادتنا، وهى ترجع إلى تكوين الأسر، وتكوين الأسر يكون بالمحافظة على السكينة القلبية وروح المودة والرحمة، والتى يزدهر فى جوها النقى نبت البنين والبنات فينمو ويثمر، ويكون هذا لبنات قوية فى بناء الأمة وعزتها.
ولكن بسبب نزاع تافه لا تسمع الزوجة لرغبة زوجها، ولا يصبر هو فتندفع إلى المشاكسة ويندفع هو إلى الطلاق ليقطع ما أمر الله به أن يوصل، ثم لا يلبثان أن يتملكهما الأسى والندم. وصدق ﷺ: «إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ونصيحة الله لعباده المؤمنين فيما يتعلق بالتسرع فى الطلاق (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء 19، (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) النساء 128.
وتتعدد الأسئلة الخاصة بالطلاق، وفيها السؤال عن الطلاق المعلق ومثاله أن يقول الرجل لزوجته: «إن خرجت بغير إذنى، أو كلمت الجارة، أو فعلت كذا فأنت طالق» وحكمه أنه إن كان يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو فى نفسه يكره طلاقها ولا يرغب فيه، وليس لديه من الأسباب ما يجعله يقصد الطلاق، كان ذلك لغوا من القول لا أثر له فى الحياة الزوجية.
أما إذا كان منطويا على بغضها غير راغب فى عشرتها، واتخذ التعليق مبررا له فى الطلاق أمام الناس، فإنه يقع إذا خالفت الزوجة، ويقع واحدة رجعية لا غير ولو كان بلفظ الثلاث. وهذ رأى كثير من العلماء وبه أخذ قانون المحاكم الشرعية المعمول به الآن.
ويرى الشيخ محمود شلتوت هنا أن عبارات الطلاق الواردة فى القرآن لا تصدق إلا على من نجز الطلاق وأوقعه بالفعل غير معلق له على شىء فقوله تعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) البقرة 229، (فإن طلقها) البقرة 230، (وإذا طلقتم) البقرة 231، كل هذا يفهم منه شىء واحد هو إيقاع الطلاق بالفعل.
أما من علق الطلاق على فعل الزوجة أو غيرها فلإنه لا يصدق عليه أنه طلق، وروح الشريعة فى تضييق دائرة الطلاق.
الحلف بالطلاق مثل ما يجرى بين الناس وهم بالأسواق يبيعون ويشترون، وفى النوادى والمقاهى، ومعنى هذا هو التزام الرجل الطلاق، والتزام الطلاق ليس ايقاعا للطلاق ولا تعليقا لوقوعه، وإنما هو يمين وحلف، ولا أثر له فى الحياة الزوجية، وقد ألغاه القانون تبعا لكبار العلماء الذين ذهبوا إلى إلغائه.
ومن الأسئلة المتعلقة بالطلاق: أن رجلا أوقع على امرأته ثلاث طلقات متفرقات، فأفتاه بعض الناس بالتحليل، وأرشده فيه إلى أن يزوجها رجلا غيره، ويمكث معها ليلة واحدة، ثم يطلقها وبهذا تحل لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين ولا يوجد سبب يجعل الناس تفتى بالتحليل وقد قال فيه رسول الله ﷺ: «لعن الله المحلل والمحلل له»، وقال «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له». وقال الإمام ابن تيمية (زواج المحلل حرام بإجماع الصحابة). وهو زواج لا يقصد منه تكوين أسرة ولا سكن ولا مودة، وهو زواج يفعله أصحابه مع التستر والكتمان والخوف من الفضيحة والعار إذا علم واشتهر.
وفى النهاية يجب على الناس أن يتقوا الله فى دينهم وأعراضهم.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك