مجلس التأديب الأعلى: خطأ إجرائيى أطاح بطلعت عبدالله نهائيا من القضاء - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 10:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس التأديب الأعلى: خطأ إجرائيى أطاح بطلعت عبدالله نهائيا من القضاء

النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله
النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله
كتب ــ أحمد سعد
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2014 - 11:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2014 - 11:00 ص

قال مجلس التأديب الأعلى للقضاء إن الحكم النهائى بعزل النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، من القضاء، شابه خطأ إجرائى، وقع فيه المحكوم عليه، بعدم توقيعه شخصيا على صحيفة طعنه ضد حكم مجلس التأديب الأول، بعزله من القضاء، ما اضطر المجلس إلى عدم قبول طعنه شكلا، وعدم التطرق إلى موضوعه، ودفوعه المقدمة منه ضد الحكم الأول.

وأضاف المجلس، فى حيثيات حكمه، بتأييد عزل طلعت عبدالله من القضاء نهائيا، أنه طبقا لنص المادة 107 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية رقم 146 لسنة 1972 المعدل بقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن للمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال 30 يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس التأديب الأعلى، على أن يوقع بذاته على تقرير الطعن وصحيفته.

وواصل: «من المقرر أيضا أن صحيفة الطعن أو التقرير فى قلم كتاب هذا المجلس الأعلى تعدان ورقة شكلية من أوراق الاجراءات فى الخصومة المرفوعة بهذا الطريق، والتى يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو المحكوم عليه – طلعت عبدالله - اعتبارا بأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بحصولها ممن صدرت عنه طبقا للقانون». وأردف: «بحسب الأوراق فإن الذى قرر بالطعن الماثل بقلم كتاب هذا المجلس التأديبى، هو القاضى محسن محمد فضلى، نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلا عن نجلة الطاعن (آية طلعت إبراهيم عبدالله) بالتوكيل الرسمى رقم 956 ج لسنة 2014 توثيق ثان طنطا، والتى أوكلها الطاعن ـ والدها ـ بموجب توكيل رسمى رقم 107ب لسنة 2014 توثيق ثان طنطا».

وتابع: «وفقا لما سبق فإن الأوراق خلت من توقيع المحكوم عليه على الطعن المقدم منه لمجلس التأديب، ما يدل على أنه صدر من غير ذى صفة، ويتعين على المجلس ولو من تلقاء ذاته أن يقضى بعدم قبول الطعن شكلا وهو ما قُضى به».

من جانبه، قال محامى النائب العام الأسبق، مصطفى الترعى، إن الحكم الصادر بعد قبول الطعن المقدم من موكله شابه خطأ فى تطبيق القانون، وجاء مخالفا للثابت فى الأوراق، حيث إن نص المادة 106 فقرة 3 من قانون السلطة الجنائية أكد أنه يجوز للقاضى الطعن على أحكام مجلس التأديب الأعلى، وقد جاز النص للقاضى أن يدافع عن نفسه أو ينيب عنه أحد رجال القضاء، وأن يكون التوقيع على صحيفة الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى من صاحب الشأن، فإما أن يكون توقيع المحكوم عليه بنفسه أو وكيلا عنه، مضيفا أن إرادة المشرع حسبما جاء بالقواعد العامة فى قانون المرافعات نصت على أن الدفاع أصالة أو وكالة قسيمان يتكافان، وأن قانون المحاماة جعل فى القضايا والطعون حق الدفاع وكالة، وهو المقدم على الأصالة، لما تقضيه الدعاوى من خبرة قانونية لا تتوافر لدى عموم الناس.

وأشار إلى أن نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية والذى استند إليه الحكم لم يحدد التوقيع أصالة أو وكالة، ولم يمنع صراحة توكيل الوكيل عن الطاعن، وترك المسألة للقواعد العامة، ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه، معتبرا أن قيام مجلس التأديب باستخلاص الحكم من النص يعد «استخلاصا مغلوطا»، على حد وصفه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك