السجن 15 عاما لمتهم باستدراج طفلة والاعتداء عليها في الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن 15 عاما لمتهم باستدراج طفلة والاعتداء عليها في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:41 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الاثنين، "ي.م.م"، سائق مركبة "توكتوك"، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بخطف طفلة بأسلوب التحايل والإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 239 لسنة 2024 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود بلاغ من والد المجني عليه؛ بتغيب ابنته "ي.ع.ح"، 15 عاما، وعدم عودتها من المدرسة إلى منزلها الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بخطف المجني عليها، عن طريق استدرجها إلى منزله مستغلًا حداثة سنها وضعف ملكاتها العقلية قاصدا إبعادها من الاستغاثة، وحال كونها من ذوي الإعاقة، بعد أن نشبت بينهما علاقة مستغلًا عودتها من المدرسة وتعدى عليها.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.

جدير بالذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.

ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.

ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك