قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم» يرى النور قريبا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 2:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

يحظر إنشاء النقابات على أساس ديني أو حزبي أو سياسي..

قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم» يرى النور قريبا

كتبت - سهام شوادة:
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2013 - 3:04 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2013 - 3:04 م

ثلاث سنوات ويزيد، ثلاث حكومات وبرلمان ورئيس منتخبين ولا يزال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج طيلة هذه الفترة، إلا أن وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، استطاع خلال الساعات القليلة الماضية أن يغير المسار ليخرج القانون إلى النور مجددًا تحت عنوان «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم».

وخلال حوار استمر لمدة 8 ساعات متصلة مع ممثلي 6 اتحادات والمجتمع المدني، أبرزهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 5 أبواب في 35 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية.

بدوره، قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة: إن هناك توافقًا بين الوزارة والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية حول مجمل نصوص ومواد القانون، مؤكدًا أنه من الأهمية بمكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلًا حقيقيًّا وقادرين على تحمل المسؤولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية.

جاء ذلك عقب اختتام جلسات عقدت خلال الأيام الماضية بحضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية له أنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية، مضيفًا أنه من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.

وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، مشيرًا إلى أنه سيصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويتلخص المشروع في أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال 30 يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال 30 يومًا أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

كما نظم المشروع العديد من التعريفات منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل وعلى الأخص العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالإنتاج الحربي.

ويستثني من تطبيق أحكام المشروع العسكريون العاملون في الجيش ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللعمل دون تمييز أو إذن ـ الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها، ولا يجوز إكراه أي عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى في نفس الوقت.

وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي. كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.

وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية، ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية أو من مائة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية، ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملًا.

ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب كشفًا بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعًا منهم جميعًا على ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون، ومبينًا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته، بالإضافة للعديد من الإجراءات وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإخطار أو الإيداع.

ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية.

كما يحظر عليها تلقي الإعانات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات الذي تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها مصر، وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية ويتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها بأحد البنوك أو صناديق التوفير.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك