المشدد 3 سنوات لصاحب شركة في الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من «مصر للطيران» - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 4:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المشدد 3 سنوات لصاحب شركة في الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من «مصر للطيران»

كتب: محمد مجدى
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2017 - 3:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2017 - 3:02 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صاحب شركة طيران سياحي بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد اتهامه في الاستيلاء على 3 ملايين ونصف من شركة مصر للطيران والكسب غير المشروع.

وألزمت المحكمة المتهم بردّ ثلاثة ملايين وخمسمائة خمسة وتسعون ألف جنيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد موسى، عمرو عبداللطيف شكري، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عبده.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1861 لسنة 2014، أن "المتهم فخري محمد فهمي غريب رئيس شركة «هيات تورز أوف أمريكا»، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2008 حتى 19 نوفمبر 2008 حصل لنفسه على كسب غير مشروع من خلال تعامله مع شركة مصر للطيران إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

وأوضحت التحقيقات أن "المتهم من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973، واستغل صفته كوكيل بالعمولة وباع تذاكر الركوب وحصل على ثمنها وامتنع عن سداد قيمة 3 ملايين و595 جنيها وعند مطالبته بالمبلغ حرر به شيكات بنكية، وتبين أنها دون رصيد قائم وقابل للسحب مخالفًا بذلك قانون العقوبات".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "بعد مطالعة الأوراق وسماع  المرافعة اطمئنت المحكمة إلى تحقيقات النيابة وما دار بشأنها من إجراءات في جلسة المحاكمة تتحصل فيما سطره علي محمد نبيل لطفي عضو هيئة الرقابة الإدارية من أنه وردت له معلومات تفيد بأن المتهم رئيس شركة «هيات تورز أوف أمريكا»، حقق كسب غير مشروع خلال تعامله كوكيل بالعمولة في حجز وبيع تذاكر ركوب لصالح شركة قابضة لوزراة الطيران المدني".

وأضافت المحكمة أن "التحريات أثبتت صحة هذه المعلومات، من أن المتهم توقف عن سداد مستحقات الشركة خلال شهرين كاملين في عام 2008، حيث تم الحجز عن طريق الحاسب الآلى ولم يسدد ثمنها وعند اجتماع المسؤلين بالشركة معه لبحث موقفه من السداد حرر شيكات بالمديونية إلا أنه تبين عدم وجود رصيد مما يعتبر المتهم ارتكب الواقعة بسوء نية ورغبة في تحقيق كسب غيرمشروع عن طريق استغلال أموال الشركة التابعة للدولة".

وأكدت المحكمة أن "الركن المادي للجريمة توافر في حق المتهم بالكسب غير المشروع لاستيلائه على المبالغ المالية بقيمة بيع تذاكر وتحصله على الكسب وإضافته إلى أمواله دون حق، وكذلك الركن المعنوى بوجود النية في الاستيلاء على الأموال وبذلك تتوافر علاقة السببية بين الركنين وتكتفى المحكمة بالأدلة السابقة".

وأوضحت المحكمة أنها "لم تلتفت إلى إنكار المتهم ارتكاب الواقعة وبذلك تجد المتهم مُدان وفقا للمواد رقم 304/2 و313 إجراءات جنائية، وفقًا للمواد 14 و18 و3 و4 من القانون رقم 1975 بشأن الكسب غير المشروع".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك