أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا توضيحيا بشأن سلامة العملية الانتخابية بالنقابات الفرعية.
وأكد مجلس النقابة في بيان اليوم، أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ قد أناط به - دون غيره -اختصاص تنظيم والإشراف الكامل على انتخابات النقابات الفرعية، بدءًا من فجر الإعلان عن فتح باب الانتخابات ومرورا بجميع مراحلها وحتى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية.
وأضاف أن العملية الانتخابية ليست إجراء منفصلا أو مرحلة مستقلة بل هي سلسلة مترابطة من المراحل القانونية المتكاملة يبدأ أولها بتحديد موعد الانتخابات، ولا تنتهي إلا بإعلان النتائج النهائية المعتمدة، بما يجعل أي إخلال بأي مرحلة من مراحلها إخلالا جسيما بكامل العملية الانتخابية برمتها، ويهدد مشروعيتها وسلامتها.
وأشار إلى أن الإشراف الكامل والفعلي من اللجنة القضائية والنقابة العامة على كل مراحل العملية الانتخابية، حتى لحظة الاقتراع وإعلان النتائج يمثل الضمانة الجوهرية لنزاهة الانتخابات وحماية إرادة الجمعيات العمومية، وصونا لهيبة المهنة واحتراما لأحكام القانون، لذلك فإن مجلس النقابة العامة يشدد على أنه لا يجوز لأي من النقباء أو الأعضاء الذين انتهت ولايتهم فعليا بعدم التدخل مطلقا، وبأي صورة من الصور، في مجريات العملية الانتخابية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال التأثير على الموظفين، أو توجيههم، أو محاولة التدخل في أي إجراء من إجراءات الانتخابات.
وتابع: "يؤكد المجلس أن أي مخالفة لذلك ستقابل باتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانونا دون تهاون أو استثناء حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية، وصونا لها من أي عبث أو تأثير أو انحراف عن صحيح حكم القانون".
كما أهابت النقابة العامة بالمحامين بجميع المرشحين وكل أنصارهم وممثليهم، بعدم محاولة التأثير، بأي صورة كانت على اللجان التي تجرى بها عملية الاقتراع، أو على صناديق الانتخاب، أو على القائمين على الإشراف عليها، سواء من القضاة أو الموظفين أو أي من أعضاء اللجان.
وأكدت النقابة العامة أن أي خرق أو انحراف عن مقتضيات الحياد والنزاهة داخل أي لجنة انتخابية، أو أي محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية أو المشرفين عليها، سيترتب عليه استبعاد اللجنة التي وقع بها ذلك الانحراف فورا، ودون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ولو أدى ذلك إلى وقف أو إلغاء العملية الانتخابية برمتها، وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات ، وصونًا لإرادة الجمعية العمومية، وتطبيقا صحيحًا وحازمًا لأحكام القانون.