«المفوضين»: شبهات عدم دستورية بتعديلات «لجان تقييم أمناء الشرطة» - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 8:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المفوضين»: شبهات عدم دستورية بتعديلات «لجان تقييم أمناء الشرطة»

كتب- محمد نابليون ومحمد مجدي:
نشر في: الأربعاء 30 مايو 2018 - 1:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مايو 2018 - 1:30 م

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، تقريراً قضائياً أوصت فيه أصلياً بوقف الدعوى القضائية المقامة من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة على قرار إحالته للمعاش، تعليقياً، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص التعديلات التي أضيفت مؤخراً على قانون الشرطة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016 وبصفة خاصة المادة 77 مكرراً 5 التي تنص على تشكيل لجنة لتقييم أمناء الشرطة تتحدد وفقاً لتقاريرها صلاحيتهم للاستمرار في الخدمه من عدمه.

كما أوصت الهيئة في تقريرها – على سبيل الاحتياط- بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد رقم 1448 لسنة 2017 الصادر في 30 يونيو 2017 فبما تضمنه من إنهاء خدمة «مصطفى» بإحالته للمعاش.

وكان الحقوقي خالد علي قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن «مصطفى» في أغسطس 2017، حملت رقم 8088 لسنة 64 قضائية، أكد فيها أن المدعي التحق بهيئة الشرطة منذ عام 1989، ويشغل حالياً وظيفة أمين شرطة ممتاز، ولم تتم إحالته لأية مجالس تأديبية أو محاكم عسكرية، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة أمناء الشرطة، استناداً للقانون هيئة الشرطة وتعديلاته، وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم 4789 لسنة 2016 بشأن لجنة تقييم أفراد الشرطة، مؤكداً أنه حاول أثناء خدمته وزملاءه تأسيس نادي عام لأفراد الشرطة تشرف عليه وزارة الداخلية، ومن ثم جاء ذلك القرار انتقامياً من الوزارة لدورهم في تأسيس ذلك النادي.

وتنص المادة «77 مكرر 5» والتي أوصت الهيئة بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها على أنه «مع عدم الإخلال بنص المادة 94 مكرر 2 من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم 20 سنة خدمة فعلية مالم تنته لأي سبب منصوص عليه في هذا القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت عليها خدمته.»

وعدد تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد إبراهيم بإشراف المستشار محمد عبد المحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوجه مخالفة تلك المادة للدستور، موضحاً أنها تنال من حق المواطنين في الوظائف العامة المكفول دستورياً، على الرغم من أن المنطق العقلي والقانوني يقتضيان إسباغ مزيد من الحماية على هذا الحق وتدعيمه لا تقويضه بالنص على أن تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم 20 سنة خدمة فعلية، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدد مماثلة بعد موافقة اللجنة.

وأضافت التقرير أن الأصل المقرر دستورياً هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فينا وقع قبلها، موضحة أن ما استحدثته المادة المشار إليها قد أوقع بالغ الضرر على من طبق عليهم القانون بأثر فوري، في حين أنه كان من الأوفق أن يطبق على كل من يلتحق ويعين ابتداء بعد صدور ذلك التعديل، خاصة وأن التعديل لم يكفل وسائل حماية بديلة لمن تم استبعادهم بموجب لجان التقييم، وهو في منتصف عمره وبعد أن أفنى عمره في خدمة هيئة الشرطة، لاسيما وأن الحق في العمل يرتبط بشكل لا يتجزأ مع عدة حقوق أساسية كفلها الدستور للمواطنين وأسرهم كالحق في حياة كريمة مستقرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك