مجلس الدولة: مشروع مكافحة الإرهاب يعاقب 21 جريمة ويتضمن 4 بنود لتسريع إجراءات التقاضي - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 1:24 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

مجلس الدولة: مشروع مكافحة الإرهاب يعاقب 21 جريمة ويتضمن 4 بنود لتسريع إجراءات التقاضي

المستشار مجدي العجاتي
المستشار مجدي العجاتي
كتب- محمد بصل ومحمد نابليون:
نشر في: الخميس 2 يوليه 2015 - 8:25 م | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2015 - 8:25 م

- محكمة للجرائم الإرهابية مقرها القاهرة.. و8 تدابير إضافية لمعاقبة المدانين.. وحضور محام يغني عن حضور موكله المتهم استثنائياً

أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي بياناً بشأن مراجعة المشروع المقدم من مجلس الوزراء بشأن مكافحة الإرهاب، والذي وافق عليه القسم بعد إدخال بعض التعديلات بالنظر إلى الأحداث الدقيقة التي تمر بها البلاد.

ذكر القسم أن المشروع تضمن تنظيما شاملا وتكاملا لمافحة الجريمة الارهابية وتمويلها والتريوج لها، حيث تضمن قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانوناً موضوعياً من 55 مادة.

وينقسم القانون الموضوعي إلى بابين، يتضمن الباب الأول الأحكام الموضوعية، ويتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية.

وبالنسبة لباب الاحكام الموضوعية ، فقد تضمن فصلا اول، يشمل الاحكام العامة التي تضمن التعريفات المطبقة على القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك في الجريمة ، وتقرير عقوبة على التحريض والشروع في الجرائم الارهابية، وموانع المسئولية بالنسبة للقائمين على تطبيق احكام القانون في احوال وجود الخطر والضرورة

وبالقدر اللازم لدفعهما.

وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقرر، وتضمن تحديد 33 جريمة مرتبطة وبالارهاب ، وتقرير العقوبات المناسبة لها.

وأوضح المستشار مجدي العجاتي أن أهم الجرائم المنظمة في أحكام القانون هي:

1. انشاء أو تاسيس أو ادارة جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها

3. أكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .

4. جرائم تمويل الإرهاب

5. السعى أو التخابر لـدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها

6. إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية

7. الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو

المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية

8. الدخول عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ،

9. قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي.

10. اخفاء أو التعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها .

11.الاتلاف العمدي أو اختلاس أو اخفاء مستند أو محرر من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

12.تمكين مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب

13.التعاون أو الالتحاق ، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب

جرائم إرهابية

14. القبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

15.تصنيع أو تصميم سلاح من الأسلحة التقليدية او غير التقليدية أو حيـازتها أو أحـرازها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية .

16.من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي .

17. من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها ، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

18. من تعدى على أحد القائين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون

19. من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

20. من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية

أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.

21. من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

وأضاف العجاتي أن المشروع ينص على تدابير إضافية اخرى من حق المحكمة فرضها بجوار العقوبات، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، وهي:

(1) الإبعاد عن البلاد (بالنسبة للمتهم الأجنبي) .

(2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .

(6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .

(7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .

وأشار العجاتي إلى أن القانون تضمن تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ،

وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، ان تقضى في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة:

- بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ،

- بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ،

- إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

وأوضح العجاتي أنه "من الخطوات الاصلاحية الواضحة في القانون انشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الارهاب، هذه المحكمة تعتبر القاضي الطبيعي لتلك الجرائم، وهي من المحاكم المتخصصة مثل المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاسرة. ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى. مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز انشاء دوائر لها في بعض المحافظات

ومعمول بجميع الضمانات الدستورية والقانونية ااجرائية والموضوعية امام هذه المحكمة ، من ضرورة حضور محامي الى كفالة عدالة الاجراءات والطعن على الأحكام".

وكانت "الشروق" قد انفردت أمس بنشر تفاصيل إنشاء هذه المحكمة الجديدة.

وأكد العجاتي أن المشروع يختصر الإجراءات القضائية دون الاخلال بحقوق المتهمين، معدداً مظاهر ذلك في 4 نقاط هي:

1. اعتبار الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

2. يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها.

3. إذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.

4. استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن .

ولفت العجاتي الى ان مشروع القانون تضمن التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين ، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة ، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو

الجزئي ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين .

وان القانون اناط برئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها.

وأبلغ قسم التشريع كلاً من رئاسة مجلس الوزارء ووزارة العدالة الانتقالية بنتائج مراجعة القسم لمشروع القانون مرفقا به صيفته التي اقرها القسم، ونوّه إلى ضرورة أخذ راي مجلس القضاء الاعلى في نصوص التقاضي الخاصة بمحكمة النقض نظرا لاتصالها الوثيق بعمل السلطة القضائية ورجالها ونظام عملهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك