أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
وتضمن التوجيه في مادته الأولى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية، وحصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.
ولفت التوجيه إلى إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 والذي يفيد بضرورة توريد 12 أردب بحد أدنى لكل فدان، وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند بالتوريد يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.
وذكر القرار أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وأوضح القرار أنه بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية الواجب توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي.
كما شمل التوجيه في مادته الثانية، أنه حال توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزاري رق (10) لسنة 2022.