أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، معايير منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية.
وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن المعايير تضمَّنت ما يلي:
• فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء: يتم منح الإقامة طبقـا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.
• الوحدات السكنية تحت الإنشاء: يتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية: - تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشترى الاجنبي مختوما من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفقا به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل.
وتابع: "مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج".
وعن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، أوضح خالد عباس أنها تشمل ما يلي: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى.
وأشار إلى إصدار 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهي: نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.