«الدستورية العليا» تُعيد الطعن على قانون تنظيم عقود الدولة إلى «المفوضين» - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 10:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية العليا» تُعيد الطعن على قانون تنظيم عقود الدولة إلى «المفوضين»

كتب - محمد بصل:
نشر في: السبت 6 مايو 2017 - 2:12 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2017 - 2:12 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، السبت، إعادة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي بالقضية، علمًا بأن الهيئة سبق وأوصت بعدم دستورية القانون.

ودفع المحامي الدكتور شوقي السيد، بانتفاء صفة ومصلحة المدعين الذين يمثلهم المحامي خالد علي، وطلب - بصفته محامي شركة نوباسيد - خلال أول جلسة لنظر الطعن في المحكمة الدستورية العليا، أن تؤجل المحكمة للمرافعة والرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي المحكمة من توافر صفة ومصلحة المدعين وبطلان التصويت على القانون في مجلس النواب وبطلان ما تضمنه من أحكام موضوعية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات للصحفيين، أن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة صدى لحماية الاقتصاد المصري والمراكز القانونية المستقرة، ولم يتعرض لسلطة القضاء ولم يقيدها في شئ.

وأكد أن المدعين لا يملكون الصفة أو المصلحة المباشرة التي تؤهلهم للطعن على هذا القانون، ومن قبلها الطعن أمام القضاء الإداري على التصرفات التي تمت على الشركة.

بينما قال المحامي خالد علي، إنه يؤيد ما جاء في تقرير هيئة المفوضين، وأنه يستعد لجلسات القضية القادمة للرد على ما سيثيره الخصوم من دفوع.

وأوصت هيئة المفوضين، ببطلان القانون كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة بـ397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.

وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعي وفقا للمادة 225 من الدستور؛ حيث تنص على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حدده هذا القانون، بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.

ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضي بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتي القضاء العادي والإداري، لأنه يسري على جميع العقود التي تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأي المواطنة وسيادة الشعب، لأن المحكمة الدستورية العليا وفي ظل العمل بالدستور الحالي مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها ودعمها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك