19 يونيو ... الحكم في طعون بطلان حظر استمرار رؤساء البنوك أكثر من 9 سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 17 يونيو 2024 6:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

19 يونيو ... الحكم في طعون بطلان حظر استمرار رؤساء البنوك أكثر من 9 سنوات

المستشار أحمد الشاذلي
المستشار أحمد الشاذلي
كتب - محمد نابليون
نشر في: الأحد 8 مايو 2016 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2016 - 3:55 م
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في الدعويين المقامتين من كل من منير ياسين عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي «C I B»، والدكتور إبراهيم السلاموني المحامي، بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، والمطالبتين ببطلان قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بعدم السماح بزيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.

وقرر الحاضر عن البنك المركزي خلال جلسة اليوم، أن ما صدر عن محافظ البنك بشأن موضوع الطعنين لا يمثل قرارًا إداريًا نهائيًا

وذكرت الدعويان، أن مجلس إدارة البنك المركزي، أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قرارًا ينص على أنه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري».

وأجمعت الدعويان على أن محافظ البنك المركزى اغتصب بالقرار سلطة محجوزة للجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، وأنه يسعى للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقا لرؤيتها وكفاءة المسؤول.

وأشارتا إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان في العمل طوال حياته، وأن القرار يحرم المسؤول التنفيذي الرئيسي أيا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات ــ حظرًا مطلقا ــ وحرمانه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزي على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015، أي سريانه بأثر رجعي، وهي موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك