بعد مناقشات مطولة، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لكونه من القوانين المكملة للدستور.
وقال عبد العال إن المجلس حريص على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من "المواد التخليقية المخدرة".
وتابع: يقف المجلس بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل، كما أؤكد الحرص على سلامة الإجراءات فى مشروع القانون والصياغة التي جاءت منضبطة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.
ونصت المادة الأولى مكرر في مشروع القانون على: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".
وقال رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء ابو شقة إنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، وفي ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد؛ كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.
وكان وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان هو صاحب نص المادة في تعديلها الأخير، والتي حظيت بموافقة النواب.