«الشروق» تنشر تفاصيل استشكال وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 5:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر تفاصيل استشكال وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

تيران وصنافير - ارشيفية
تيران وصنافير - ارشيفية
محمد مجدى
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2016 - 4:29 م
- مقيم الدعوى: حكم القضاء الإدارى منعدم والقانون أعطى «القاضى المستعجل» حق التصدى للأحكام التى تتعلق بأعمال السيادة

حصلت «الشروق» على نص الاستشكال الذى أقامه مواطن يدعى خيرى عبدالفتاح إبراهيم، أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، والمحدد لنظره جلسة 30 أغسطس.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 1863 لسنة 2016، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية والمحاميين خالد على وعلى أيوب المدعيين فى القضية الأصلية، التى صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا فى الدعوى.

وقال المواطن: إنه تقدم بالإشكال لانتفاء ولاية القضاء الإدارى بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على «أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستورى والإدارى والعادى على السواء، وفقا لعريضة الإشكال.

وتابع: إن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة».

وأشار إلى أن «المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت فى حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه، وبالتالى تنتفى عنها سمات المنازعة الإدارية، وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عمومًا خاصة أن البرلمان لم يقل كلمته بعد».

وأكد أن انتفاء ولاية القضاء الإدارى لنظر الدعوى والفصل فيها، يخول لقاضى المستعجل وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (المستشكل فى تنفيذه).

وزعم مقيم الإشكال أن حكم محكمة القضاء الإدارى منعدم، وبالتالى يختص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإدارى فى حالة الأحكام المنعدمة، مضيفا: «القاضى المستعجل بما له من حق يخوله القانون يختص أيضا بوقف تنفيذ الأحكام من النوع، التى تصدر من قاضى ليس له ولاية نظر دعوى تتعلق بأعمال السيادة».

وانتهى إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر بجلسة 21 يونيو صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويعد منعدما ويعطى للقاضى المستعجل الحق فى وقف تنفيذه.

يذكر أن قضية «تيران وصنافير» ما زالت فى حوزة المحكمة الإدارية العليا التى علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلباً لرد دائرة فحص الطعون الأولى، التى تنظر الطعن، وما زال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة، التى ستعقد جلستها الثانية لنظره السبت المقبل 13 أغسطس الجارى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك