السيسي يصدر قرارا بتغليظ عقوبة احتكار وتهريب المواد التموينية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 5:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السيسي يصدر قرارا بتغليظ عقوبة احتكار وتهريب المواد التموينية

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2019 - 12:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2019 - 12:34 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي غلظ عقوبة الاحتكار المواد التموينية والتلاعب بها.

ونص التعديل على الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من:

- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع من البيع للغير.

- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند الأول والمعدة للبيع والتداول أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها بشرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

- خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند الأول بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

- عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند الأول فى المناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى هؤلاء الأشخاص.

- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند الأول المحددة بمعرفة الأجهزة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق صحيح غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك.

- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الاضرار بمصالحه.

- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو توزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد التبرولية لتوزيعها.

ونص التعديل إلى أنه فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

كما نص التعديل فى المادة 3 مكرر ج على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، على أن تقتضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حال العودة للجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأول تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك