لائحة تشغيل العمالة غير المنتظمة: 3 آلاف جنيه للمتوفي و1500 للمصاب - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 7:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القوى العاملة تصدر اللائحة وتحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة التعاقد على تشغيل هذه العمالة دون الرجوع للإدارة المتخصصة يمنع تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء و500 في حالة الزواج الأول

لائحة تشغيل العمالة غير المنتظمة: 3 آلاف جنيه للمتوفي و1500 للمصاب

جمال سرور، وزير القوى العاملة
جمال سرور، وزير القوى العاملة

نشر في: السبت 10 أكتوبر 2015 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2015 - 5:09 م

أقر جمال سرور، وزير القوى العاملة، اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، مثل عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم، وحظرت اللائحة تقاضى أية مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم.

وقالت وزارة القوي العاملة، في بيان لها، السبت، إن اللائحة حظرت على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة، الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخري المعنية.

وأكدت على جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت وإخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلي الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.

وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل تصرف لأسرته، ونفس المبلغ في حالة العجز الكلى الناتج عن إصابة عمل، و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل، ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبرى تصرف للعامل.

كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء، و500 في حالة الزواج الأول فقط، و300 في حالة المولود الأول والثاني، و200 جنيه منح في أعياد الأضحي، والفطر، والعمال، والمولد النبوي .

وأجازت اللائحة للإدارة المختصة تجاوز الحدود المشار إليها، كما يجوز استحداث أوجه جديدة للرعاية الاجتماعية والصحية، وحددت اللائحة العمال الذين تسري عليهم أحكامها وعلى الأخص عمال المقاولات، وعلى سبيل المثال، النجار والحداد والكهربائي والسباك الصحي واللحام والنقاش والبنّاء وعامل وضع الطبقات العازلة وسائق معدات ميكانيكية والمبلط عامل الخرسانة وعامل حفر الآبار وعامل قطع ونحت الأحجار وعامل الزجاج وعامل التركيب والإصلاح والصيانة، وعامل تشغيل الماكينات والمعدات والمبيض والعامل العادي.

ويعتبر في حكمهم من يعملون في أعمال تنظيف البذور وتنقيتها، والري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما، وحفر الآبار الارتوازية، والعاملين في الصناعات القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية، كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان، وعمال الصيد وصائدي الأسماك.

ويصدر وزير القوى العاملة، بالتنسيق مع الوزير المعني قرارًا بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية، والدورية، وعلى الأخص، مواسم فرز البصل والثوم، وتعبئة الخضر والفاكهة، والعصير في مصانع السكر من البنجر، والعصير في مصانع السكر من القصب، والعمل في محالج الأقطان، وزراعة، أو حصاد المحاصيل الزراعية، وتطهير الترع، والمصارف، والمراوي.

وألزمت اللائحة جميع الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة، بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة، وعدم صرف أية مستخلصات، إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحــكام هذه اللائحة، والحصول على مخالصة بذلك من المديرية المختصة.

كما نصت اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، يقوم صاحب العمل على نفقته الخاصة، بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب في أثناء العمل، أو بسببه، ونقله إلى جهة العلاج المقررة، وتشرف الإدارة المختصة بالمديرية، على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، طبقًا للخطة التي تضعها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك