تفاصيل مادة «حظر التعدي على النيل» التي وافقت عليها «زراعة النواب» - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تفاصيل مادة «حظر التعدي على النيل» التي وافقت عليها «زراعة النواب»

أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل الأشول
نشر في: الإثنين 11 يونيو 2018 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يونيو 2018 - 1:27 م

- اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري بحضور بعض ممثلي الحكومة
واصلت لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، بحضور بعض ممثلي الجهات المعنية.

ووافقت اللجنة، في الاجتماع الذي ترأسه وكيلها النائب هشام الحصري، على نص المادة 93 من مشروع القانون، والتي تقضي بحظر أفعال التعدي على نهر النيل بهدف الحفاظ على المجرى المائي للنيل.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها: «يحظر بأي فعل من الأفعال الآتية:

1ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعية والمجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3. فتح أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية.

4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى قناطر الأهوسة أو الكباري.

5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر أدفينا وسد هويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقد أرجأت اللجنة مناقشة البند الخامس من نص المادة لحين حضور ممثلين من الحكومة لحسم المسافة المقرر منع إقامة الأقفاص السمكية بها، وفق مشروع القانون.

6. الردم بإلقاء الطمي والأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.

7. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.

8. الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

9. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعية والمجاري المائية».

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى «تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتوحيد جهات الإدارة وفض الاشتباك بين الوزارات»، من خلال تغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار لتصل العقوبة إلى الحبس، مع منح الحكومة صلاحيات كاملة في إزالة التعديات على مجرى النيل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك