النقض تلغي سجن متهم بالاتجار في المخدرات لتعاونه مع الشرطة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:49 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النقض تلغي سجن متهم بالاتجار في المخدرات لتعاونه مع الشرطة

محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 2:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 2:15 م

الحيثيات: التفات محكمة الموضوع عن تمحيص دفع المتهم يعيب الحكم.. ويوجب إعادة المحاكمة


قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم، بإلغاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار فى أقراص وطوابع مخدرة، بسبب التفاتها عن دفع المتهم بشأن استحقاقه الإعفاء القانوني؛ كونه أرشد السلطات عن مصدر المواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة في القضية التي حصلت «الشروق» على أوراقها، إلى 21 أغسطس 2016 عندما اتهمت النيابة العامة «محمد.ج»، بإحراز أقراص وطوابع مخدرة لمادة البويريتوفرين بقصد الاتجار، لتعاقبه محكمة جنايات الإسكندرية حضوريًا فى 7 أبريل 2017 بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ والهاتف المضبوطين معه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وهو ما لم يلق قبوله وطعن على الحكم أمام النقض التي أصدرت حكمها المتقدم بإلغائه وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة.

وذكرت محكمة النقض، فى حيثيات حكمها، أن حكم الجنايات دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار، لكنها التفت عن تحقيق ما آثاره الطاعن من دفاع يُعد فى خصوص الدعوى هاما ومؤثرا لما قد يترتب عليه -لو صح- أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل.

وتنص المادة على أن «يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33، 34، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بهاـ وإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة».

وأوضحت النقض أن المتهم الطاعن دفع أمام محكمة الجنايات بأنه بادر بالإرشاد عن مصدر المواد المخدرة وتم القبض عليه، مقدما المستندات المؤيدة لدفاعه، إلا الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويقسطه حقه إيرادا وردا عليه مما يعيبه، مشيرة إلى أن محضر جلسة المحاكمة أمام الجنايات بيَن أن محامي الطاعن دفع بأن «أقوال المتهم لا تمثل اعتراف فى صحيح القانون، وأنها تمثل الإعفاء من العقوبة، كونه أرشد عن الشخص الذي تم القبض عليه ومعه الأحراز».

وأضافت النقض أن البيَن من الرجوع إلى المفردات المضمونة، أن الطاعن قرر فى تحقيقات النيابة أنه أبلغ ضابطي الواقعة أن مصدر الأقراص المخدرة المضبوطة لشخص يدعى «محمد.و»، وأنهما طلبا منه الاتصال به لمقابلته، وتوجها معه للمكان الذي اتفق فيه معه، ثم قاما الضابطين بالقبض عليه ومعه الأقراص المخدرة، مشيرة إلى أن البيَن من المفردات أن الطاعن قدم حافظة مستندات أرفق بها صورة من جناية محررة ضد الشخص الذي قابله.

وأوضحت النقض أن عدم التفات محكمة الموضوع لدفع المتهم بشأن ثبوت تمتعه بالإعفاء القانوني كونه أرشد عن مصدر المادة المخدرة للسطات، يعيبب الحكم، لافتة إلى أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تقسط المتهم حقه وأن تعني بتحقيق دفعه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه -إلا أنها لم تفعل- ما يوجب إلغاء الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد أمام دائرة أخرى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك