حيثيات تأييد سجن متهمي أحداث «الدفاع الجوي»: المصادر السرية لا تعيب التحريات - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 6:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المحكمة قالت إن كاميرات المراقبة عززت أدلة الثبوت

حيثيات تأييد سجن متهمي أحداث «الدفاع الجوي»: المصادر السرية لا تعيب التحريات

محمد فرج:
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2019 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2019 - 2:38 م

- النقض: محكمة الجنايات بحثت ودققت لمعرفة الحقيقة وأصدرت حكمًا توافر فيه العناصر القانونية للجريمة
- المحكمة استمدت أدلة الثبوت من أقوال 7 ضباط و9 شهود واعترافات 6 متهمين
أودعت دائرة «الخميس هـ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حيثيات حكمها الصادر بتأييد السجن المشدد والمراقبة الشرطية لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس» و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي التي وقعت قبل مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، وأسفرت عن وفاة 20 من مشجعي نادي الزمالك.

وتضمن حكم النقض النهائي والبات بحق المتهمين تأييد عقوبات السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والمشدد 7 سنوات بحق 5 آخرين من بينهم مشاغب وطبلة، والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين والحبس عامين لأحمد على عبد العظيم، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.

وقالت محكمة النقض إن إدعاء الطاعنين بغموض حكم الجنايات وإبهامه وعدم إلمامه بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد فى ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال 7 ضباط و9 شهود فضلا عن اعتراف المتهمين: «على شعبان أبو الغيط، وياسر عثمان دويدار، ورمضان عبد الرؤوف، وأحمد عبد العظيم، وأشرف حمدان، عمرو شريف حسين»، بالإضافة إلى أن في معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وتفريغ كاميرات الاستاد «أدلة كافية للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها».

وأضافت النقض أن محكمة الموضوع محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين، ما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة.

- ترديد حكم الجنايات بصيغة الاتهام لا قصور فيه

ذكرت محكمة النقض أن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام للواقعة، لامحل له؛ حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه -إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان-، موضحة أن الثابت بحكم الجنايات أنه حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت وذكر مواد القانون التي حكم بمقتضاها على المتهمين الطاعنين بما يحقق القانون.

- عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصادره لا يعيب التحريات

أما عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة حول الواقعة، قالت النقض فى حيثيات حكمها، إن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وأن للمحكمة التعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، موضحة أنه لا يعيب تلك التحريات عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدره أو وسيلته فى التحري، وأن حكم الجنايات قد كشف عن اطمئنانه إلى تحريات الأمن الوطني؛ لذا أصبح ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد.

- لا ينال من سلامة حكم الجنايات عدم إيراده تقرير الخبير كاملاً

وفى جانب آخر، أوضحت النقض أن النعي على حكم الجنايات بعد إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه لا أساس له ولا ينال من سلامة الحكم، موضحة أن تقدير آراء الخبراء والفصل في تقاريرهم مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن باقي الأدلة، وأن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تمطئن إليه والالتفات عن ماعداه، ولا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير، ولها استماد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح فى الأوراق.

- تفريغ كاميرات استاد الدفاع الجوي قرينة تعزز أدلة الثبوت

قالت النقض إن الثابت بمدونات حكم محكمة الجنايات أنها لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الكاميرات الخاصة باستاد الدفاع الجوي، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات الناتجة عن تفريغ الكاميرات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، قائلة إنه: «لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام».

- اختلاف بعض رويات شهود الإثبات لا يقدح من الحكم

قالت محكمة النقض رداً على النعي بتناقض أقوال الشاهد أو اختلاف روايات شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها، إنه لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، منوهة إلى أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها.

وأوضحت النقض أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، مشيرة إلى أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عما نقلت عنه، ولا يشترط فى الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

- أسباب إلغاء عقوبة الغرامة

ذكرت محكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت فى تطبيق القانون بعدما استعملت قواعد الارتباط والرأفة مع المتهمين وعاقبت كل من: «محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، وأشرف حمدان دويدار» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت «رمضان سعد عبد الرؤوف، مصطفى محمود خيري، وعمر الشريف عناني، ومصطفى طبلة، وسيد مشاغب» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، على الرغم من أن الجريمة الأشد التي أدينوا بها هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات مواد تعتبر فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 102 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت النقض أن خطأ محكمة الموضوع يتعين إعمال القانون بوجه صحيح؛ بتصحيح العقوبة المقضي بها وإلغاء عقوبة الغرامة بالنسبة لللطاعنين سالفي الذكر دون المحكوم عليهما غيابيا هشام فتحي رافع ومصطفى عبد المجيد الفقي لكون الحكم بالنسبة لهم غيابيا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات عدة تباينت بين متهم إلى آخر على حسب دور كل منهم فى الأحداث، أهمها إحداث شغب بمحيط ستاد الدفاع الجوي مع استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المارين بالقرب من مسرح الأحداث أمام الاستاد، فضلا عن حيازتهم بالذات وبالواسط لمواد في حكم المفرقعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فضلا عن تهمة القتل العمد التي استبعدت لاحقا.

اقرأ ايضًا : ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك