حيثيات براءة نقيب المحامين من اتهامه بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح: «تمت بغير الطرق القانونية» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 12:32 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات براءة نقيب المحامين من اتهامه بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح: «تمت بغير الطرق القانونية»

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الخميس 14 مارس 2019 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2019 - 7:25 م

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم، حيثيات حكمها القاضي، بقبول استئناف نقيب المحامين سامح عاشور، على حكم حبسه سنتين، وبراءته من اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

وقالت الحيثيات، إن المدعين بالحق المدني أقاموا الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، مضيفًا أنه تأسيسًا على ذلك فإن البين بمطالعة النصوص سالفة البيان أن المشرع قد اشترط بالمادة 103 من قانون المحاماة لرفع الدعوى العمومية ضد النقيب اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 105 من قانون السلطة القضائية والتي خولت للقاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

وأضافت الحيثيات، أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقانون وأجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وردًا على الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية إعمالًا لنص المادة 103 من قانون المحاماة، قالت المحكمة فلما كان المقرر بنص المادة 103 من قانون المحاماة أنه «تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 109 من قانون السلطة القضائية»، وكان المقرر بنص المادة 105 من قانون السلطة القضائية أنه «لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك