• الهوارى لـ«الشروق»: حبس 6 أشهر فى حالة عدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات دون إخطار الزوجة.. وغرامة مالية على المأذون
تقدمت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادية بائتلاف «دعم مصر» عبلة الهوارى بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفنى للائتلاف، ولرئيس الائتلاف، محمد زكى السويدى، تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل، مؤكدة أن الهدف إحداث توازن للحقوق وحماية للأسرة.
وأكدت الهوارى، لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، مشيرة إلى أن هذا القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس أنها اتفاق بين الطرفين مرورًا بالزواج وأركانه وشروطه، ومتى يكون باطل أو صحيح، والطلاق، والتطليق، والخلع، والرؤية، والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى؛ لأن هناك قصورًا فى شكل صرف النفقات وتأخيرات بشكل كبير.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن القانون يضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره فى حكم المتوفى، وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب وحق الزوجة المفقود زوجها فى الزواج.
وأوضحت النائبة، أن قانون الأحوال الشخصية لم يتعرض للتعديل والتنقية منذ سنة 1920، وخاصة فى بنود الزواج والخطوبة، نافية ما ردده البعض عن توثيق الخطوبة وفرض غرامة فى حالة فسخها: «لا توثيق ولا تجريم ولا تغريم فى بند الخطوبة، ولكن القانون قنن الخطوبة ووضح صحتها من عدمه، وكذلك فى حالة العدول عن الخطوبة كيفية رد الشبكة، والمتفق عليه بين الطرفين».
ولفتت إلى أنه تم وضع عدة عقوبات فى القانون؛ أولها عقوبة حبس 6 أشهر فى حالة عدم توثيق الطلاق، والثانية فى حالة تعدد الزوجات، تفرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج فى حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
وحدد القانون عدة حالات فى عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزهم فى حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفى حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفى حالة المرض المزمن المعدى، وفى حالة الضرر النفسى والجسدى كالإهانة أو التعدى عليها بالضرب جسديًا.
أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث بشكل يحمل إكراهًا، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاءها حقوقها.
وتابعت: أنه تم تعديل شروط الحضانة، وتم وضع الأب رقم 4 من الحاضنين بدلًا من رقم 14 فى القانون الحالى، بجانب وضع عقوبة على الأب الحاضن فى حال عدم عودة الابن للزوجة، بأن يحرم من رؤيته نهائيًا؛ لأنه أصبح شخصًا غير أمين، وسيتم وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، حتى لا يتم الهروب بالطفل خارج الدولة.