«إعدام استمارات التعداد السكاني» يثير أزمة بين جهاز الإحصاء ودار الوثائق القومية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:18 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«إعدام استمارات التعداد السكاني» يثير أزمة بين جهاز الإحصاء ودار الوثائق القومية

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 2:49 م

أثار إقدام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على البدء في عملية إعدام الاستمارات الخاصة بعملية التعداد والإحصاء السكاني الأخير، أزمة قانونية بين الجهاز من جهة ودار الوثائق القومية من جهة أخرى، وذلك على خلفية اعتراض دار الوثائق على إجراء الإعدام دون أخذ رأي المجلس الأعلى لدار الوثائق، المختص قانوناً بإبداء الرأي فى إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة أو مصلحة.

الأزمة دفعت الدكتورة نيفين موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، للتقدم بطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في مدى التزام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بأخذ رأى اللجنة العليا لدار الوثائق القومية عند إعدام استمارات الإحصاء والتعداد.

وذكر الطلب أنه ورد إلى دار الوثائق القومية خطاب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى رئيس اللجنة الدائمة للمحفوظات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يشير فيه إلى وجود تعارض بين نص المادة (11) من قانون إنشاء دار الكتب والوثائق القومية الصادر بالقانون رقم (356) لسنة 1954 والتي حظرت على أي مصلحة أو وزارة التخلص من بعض الأوراق دون العرض على المجلس الأعلى لدار الوثائق ليبدى رأيه فيها، وبين نص المادة (3) من قانون الإحصاء والتعداد الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1960 والتى اعتبرت البيانات الفردية المتعلقة بالإحصاء أو التعداد سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشرها إلا بإذن مكتوب.

وأوضح الطلب أن اللجنة العليا لدار الوثائق القومية ناقشت بجلستها المعقودة بتاريخ خطاب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المشار إليه، ورأت استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مدى التزام الجهاز بما ورد في المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954 من أخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق عند التخلص من استمارات الإحصاء والتعداد التي في حوزته.

وردا على طلب الفتوى، قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المستقر عليه إفتاءً أنه إذا ورد نص في قانون خاص وجب إعماله دون الأحكام الأخرى الواردة في قانون عام ولو كان لاحقًا للقانون الخاص، وذلك تطبيقًا للقاعدة التى تقضى بأن الخاص يقيد العام، إلا إذا تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف، أو التعديل، بما يعدُّ عدولا عن هذا الحكم الخاص.

وأفادت الفتوى بأن المادة (3) من قانون الإحصاء والتعداد الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1960 قد اعتبرت البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.

وأشارت إلى أن أخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق القومية فى إعدام تلك الأوراق وفقا لنص المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954 المشار إليه يتعارض مع تلك السرية؛ الأمر الذى يؤدى إلى وجود تعارض بين النصين مما يتعين إعمال النص الأحدث منهما، وهو نص المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة 1960 بحسبانه قد نسخ الحكم الوارد في المادة (11) من القانون رقم (356) لسنة 1954، والذى كان يوجب أخذ رأى المجلس اللأعلى لدار الوثائق القومية قبل إعدام أي أوراق خاصة بأي مصلحة أو وزارة، وذلك فيما يتعلق بالبيانات الفردية التي تتعلق بأى إحصاء أو تعداد دون سواها من بيانات أو أوراق أخرى.

وبناء على ما تقدم، أكدت الفتوى أنه ليس هناك إلزام على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأخذ رأى المجلس الأعلى لدار الوثائق القومية عند إعدام الأوراق المتعلقة بالبيانات الفردية التى تتعلق بأى إحصاء أو تعداد دون غيرها من الأوراق الأخرى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك